غُرّمت شركة إنتل 376 مليون يورو (400 مليون دولار)، الجمعة، في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات مخالفة لقواعد التنافسية من جانب شركة تصنيع الرقائق الأميركية منذ عقدين تقريبا لعرقلة الشركات المنافسة.

وألغت المحكمة العامة الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ في العام الماضي غرامة أولية قياسية بلغت 1.

06 مليار يورو في 2009 في تلك المخالفة وممارسات أخرى. والمحكمة العامة الأوروبية هي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.

لكنها اتفقت مع المفوضية الأوروبية على أن إنتل أقصت منافسيها بصورة غير قانونية من السوق، مما دفع هيئة الرقابة على الاحتكار بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "أكدت المحكمة العامة أن قيود إنتل الواضحة ترقى إلى إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق بموجب قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي".

وقالت إنتل إنها تقيّم خياراتها.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إنتل إنتل الاحتكار إنتل أسواق عالمية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

بحضور قيادات حزبية وبرلمانية.. "الاتحاد" يستضيف وفدًا نيجيرياً لتعزيز التعاون السياسيبرلمانى: مصر مواقفها واضحة تجاه القضية الفلسطينية ولن تقبل الابتزاز السياسي

أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

مقالات مشابهة

  • صادرات مجمع سونلغاز تجاوزت الـ268 مليون يورو خلال سنة 2024
  • برشلونة يسعى لحماية نجمه كوندي من عرض تشيلسي المغري بـ100 مليون يورو
  • سان جيرمان يغري أسينسيو بـ45 مليون يورو
  • «الخفيفي» يبحث مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • قطاع الأعمال: مصنع فويل لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير بـ70 مليون يورو
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • 20 مليون يورو قيمة صفقات «الميركاتو الشتوي» في «أدنوك للمحترفين»
  • بعد فوزه على تايسون.. هكذا أنفق بول 40 مليون يورو
  • مليون يورو يومياً.. سانتياغو برنابيو يدر ذهباً على الريال
  • بصادرات تبلغ 344 مليون يورو.. إيطاليا تعزز حضورها في سوق الأغذية الإماراتية