تحرير 209 محاضر تموينية وضبط 12 شيكارة دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت اليوم الجمعة ، تحرير 209 محاضر تموينية خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، و تنوعت تلك المخالفات ما بين 99 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 110 محاضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.
وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه خلال تلك الحملات تم إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد عدد من المخالفين ، حيث تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية العراقية بمركز الشهداء لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 12 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87،5 % بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، كما تم تحرير محضر جنح قسم منوف ضد صاحب مصنع حلويات لحيازته خامات تصنيع حلويات كمية قدرها 3 آلاف و 980 كجم جوالين بأوزان وأصناف مختلفة ومجهولة المصدر وبدون مستندات.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الرقابية التموين والتجارة الداخلية المنشأت التموينية المخابز البلدية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة