التحقيق مع عاطل تخصص في النصب على المواطنين راغبي السفر لـ العمرة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على عاطل تخصص في أمور النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تيسير سرفرهم لأداء مناسك العمرة.
وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم وتحريز المضبوطات التي عثرت بحوزة المتهم.
كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.
وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير وتسهيل سفرهم لآداء مناسك العمرة.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث القاهرة قيام (عاطل - مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر لآداء مناسك العمرة وإيهامهم بــقدرته على توفير تأشيرات عمرة وحجز تذاكر طيران وإقامة لهم بأسعار مميـــزة "على خلاف الحقيقة" وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى، كما أمكن الإستدلال على أحد ضحايا المتهم (مقيم بمحافظة الشرقية) وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه بزعم تسفيره وزوجته لأداء مناسك العمرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة عاطل النصب على المواطنين مناسك العمرة على المواطنین مناسک العمرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمزاولي أعمال السحر والدجل بهدف النصب على المواطنين
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.
عقوبة الدجل والشعوذةتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".