أخبارنا المغربية ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستجابة لملتمس مهنيي قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وفي سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية.



وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على : ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني؛ وتمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف "أ" أو صنف "ب" من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف "أ م".

كما يهدف إلى إتاحة إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في "التدريب على السياقة" وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة؛ مع ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة للتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة

 تضمن قانون الخدمة المدنية، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.

ونصت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:


1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.


2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.

5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص. 

ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم. 

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
  • بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون
  • شروط جديدة للتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة
  • احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس
  • “تعليم الطائف”: بدء تطبيق الدوام الصيفي لمدارس المحافظة والمراكز التابعة لها غدًا
  • “تعليم الطائف” يعلن بدء تطبيق الدوام الصيفي لمدارس المحافظة والمراكز التابعة لها
  • تعليم المدينة المنورة: استمرار مواعيد الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام
  • الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس “تعليم عسير” الأحد القادم