طلب أممي إلى إيران يخص قانون الحجاب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
دعت الأمم المتحدة، الجمعة، السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الإسلامي. وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف، إنه "يأسف بشدة لإقرار ما يسمّى مشروع قانون العفة والحجاب، الذي يعرض النساء الإيرانيات اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الإسلامي الصارمة التي تفرض تغطية الرأس والملابس المحتشمة، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات".
ورأت، أنّ القانون "يزيد بشكل كبير أحكام السجن ويفرض غرامات هائلة على النساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن قواعد اللباس الإلزامية"، معتبرة ذلك "يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنه يجب وضعه على الرف".
وحثّت شمدساني السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات "لإلغاء" مشروع القانون الذي وصفته بأنه "قمعي ومهين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.