سقوط مالك محل يبيع ريسيفرات بث القنوات المشفرة بدار السلام
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بيع مالك محل بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها في الأسواق بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبطه وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 25 جهاز ريسيفر، مجهزة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.
وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
من ناحية أخرى، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما 44 جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع و2 كابينة شبكة و5 كروت تستخدم في فك شفرات القنوات الفضائية.
وبمواجهتهما أقرا بتوصيل الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات في أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة في البث الفضائي وإعادة عرضها للمواطنين، مقابل اشتراك بالمخالفة للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارة العامة مباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية قسم شرطة دار السلام دار السلام القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاطها عن 5 مواطنين.. حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر أمس الخميس 27 مارس 2025، 5 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أرقام: «10، 11، 12، 13، 14» لعام 2025.
وتضمنت القرارات الخمسة إسقاط الجنسية المصرية، عن بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات جسيمة نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :
نصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.