القبض على لص الباكيات بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تمكن أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة الباكيات الحديدية الخاصة بإحدى الجامعات بالبحر الأحمر.. وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحرالأحمر من (أمين مساعد بإحدى الجامعات) باكتشافه سرقة (عدد 105 قطع حديدية عبارة عن باكيات حديدية خاصة بالسور الخارجى للأرض الفضاء الـمُلحقة بمقر الجامعة المُشار إليها "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم).
بالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم) مستخدمين سيارة "ربع نقل".
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم والسيارة والأدوات المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة (2 أسطوانة أوكسجين ولمبة أكسجين وخراطيم لحام)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئى النية (عاملَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) وأمكن ضبطهما والمسروقات.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن سرقة وزارة الداخلية قسم شرطة ثان الغردقة على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة.
تعود الواقعة عندما تم ضبط (3 عاطلين" لهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
يذكر أن المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.