تأييد المؤبد لمتهم في جريمة قتل على إثر خصومة ثأرية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بقتل مواطن مع سبق الإصرار والترصد على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما، وأيدت حكم المؤبد الصادر ضده في الاتهامات المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة “منصور.
ووجهت النيابة العامة للمتهم “منصور.م” أنه قتل المجني عليه “عباس.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) وحبل وبعد أن تمكن من معرفة المكان الذي يتوارى به توجه إليه واستدرجه إلى مكان قصي وقام بمساعدة آخرين عزف عن الإفصاح عن شخصياتهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بتقييده بالحبل وضربه بالسكين حوزته عدة ضربات طعنية وقطعية بالعنق قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه أحرز سلاحا أبيضا سكين بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
وعليه قضت المحكمة حضورياً لجميع المتهمين بمعاقبة “منصور.م”بالسجن المؤيد لما نسب إليه من اتهامات وإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات، كما حكمت المحكمة ببراءة كل من “مظهر.م”، و"محم.ع"، و"ناصر. أ" مما أسند إليهم من اتهامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطعن قتل مواطن خصومة ثأرية محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
منظمة “إنسان”: استهداف المصانع يعكس مستوى الانحطاط الذي وصل إليه العدوان الأمريكي
أدانت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات استهداف العدوان الأمريكي للمنشآت الحيوية في اليمن.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، استهداف المصانع والمنشآت المدنية، جريمة حرب بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن جريمة استهدفت مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، والذي أدى إلى شهداء وجرحى، تعبر عن مستوى الانحطاط الذي وصل إليه العدوان الأمريكي، وهوسه في تدمير البنى التحتية، وتوسيع دائرة معاناة الشعب اليمني.
وأكدت منظمة “إنسان” أن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الأعمال يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تنص على حماية المدنيين من الهجمات، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الهجمات على السكان المدنيين، إضافة إلى المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تمنع الهجمات العشوائية ضد المدنيين والممتلكات.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم تجاه جرائم العدوان الأمريكي ضد اليمن، وذلك بوقف العدوان وفتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بحق المدنيين اليمنيين.