تأييد المؤبد لمتهم في جريمة قتل على إثر خصومة ثأرية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بقتل مواطن مع سبق الإصرار والترصد على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما، وأيدت حكم المؤبد الصادر ضده في الاتهامات المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة “منصور.
ووجهت النيابة العامة للمتهم “منصور.م” أنه قتل المجني عليه “عباس.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) وحبل وبعد أن تمكن من معرفة المكان الذي يتوارى به توجه إليه واستدرجه إلى مكان قصي وقام بمساعدة آخرين عزف عن الإفصاح عن شخصياتهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بتقييده بالحبل وضربه بالسكين حوزته عدة ضربات طعنية وقطعية بالعنق قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه أحرز سلاحا أبيضا سكين بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
وعليه قضت المحكمة حضورياً لجميع المتهمين بمعاقبة “منصور.م”بالسجن المؤيد لما نسب إليه من اتهامات وإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات، كما حكمت المحكمة ببراءة كل من “مظهر.م”، و"محم.ع"، و"ناصر. أ" مما أسند إليهم من اتهامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطعن قتل مواطن خصومة ثأرية محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
كيف ومتى تنتدب المحكمة محامى للمتهم؟.. اعرف التفاصيل
انتداب المحامين للمتهم داخل قاعات المحكمة له أسس وقواعد قانونية ينظمها القانون وتطبقها هيئة المحكمة خلال جلسات التقاضي، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه الشروط.
فطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :.
الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
مشاركة