نيويورك تايمز: وقف محاكمة رمزي بن الشيبة في هجمات 11 سبتمبر لعدم أهليته العقلية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن قاض عسكري أن المتهم في أحداث 11 سبتمبر رمزي بن الشيبة يعاني من الوسواس الوهمي واضطراب ما بعد الصدمة والذهان العقلي ما يمنع الحكم عليه بالإعدام.
جاء ذلك نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" التي أفادت بأنه تم تشخيص إصابة الشيبة باضطراب الوسواس الوهمي واضطراب ما بعد الصدمة، فضلا عن الذهان، فيما خلصت اللجنة إلى أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه والتعاون مع محاميه بسبب اضطرابات عقلية.
وتشير الصحيفة إلى أن المحامين يقولون إن نفسية موكلهم تضررت نتيجة للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وبحسب الصحيفة، وبعد أن أعلن القاضي عدم أهلية المتهم، فإن ذلك يعني وقف محاكمته الجنائية لحين استعادة صحته العقلية.
ورمزي بن الشيبة هو مواطن يمني ويعتبر أحد المنسقين الرئيسيين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما قام 19 عنصرا من "القاعدة" باختطاف 4 طائرات ركاب في الولايات المتحدة، اصطدمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي، أطول المباني في نيويورك في ذاك الوقت، وتوجهت الثالثة إلى مبنى البنتاغون في ضواحي واشنطن، وكانت الطائرة الرابعة متجهة أيضا نحو العاصمة الأمريكية، إلا أنها تحطمت بالقرب من مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. وأسفرت الهجمات عن مقتل 2977 شخصا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هجمات 11 سبتمبر الولايات المتحدة نيويورك اضطراب واشنطن احداث 11 سبتمبر الاستخبارات صحيفة نيويورك تايمز
إقرأ أيضاً:
غدًا ..محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمة
تنظرمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدا السبت، جلسة محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمة.
غدًا ..محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمةكشف أمر الاحالة قيام المتهم «مازن .ع»، مهندس حاسب آلي بإحراز بقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين، والأميفتامين، مشتقات فينيثيل آمين، في غير الاحوال المصرح بها.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بقتل والدته «مني محمد»، عمدا من غير سبق اصرار أو ترصد، بأن أتم جرمه، بأن استل سلاحا أبيضا «شوكة معدنية»، وباغتها به طعنا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.
وأشار أمر الإحالة، إلى قيام المتهم باحتجاز المجني عليها والدته «مني محمد» دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الاحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، بأن حجزها بغرفة بمحل الواقعة.
كما حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقا الخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس.
وحلمت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب والتى تنص على أنه يعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.