اليوم السابع:
2025-01-30@19:31:18 GMT

سقوط المتهمين باختطاف شخص فى البحيرة

تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT

سقوط المتهمين باختطاف شخص فى البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) ضد (مجموعة من الأشخاص "محددين") لقيامهم باستدراجه و(نجله) لمحافظة القاهرة واحتجازهما بسبب خلافات مالية بين المتهمين وشقيق الـمُبلغ (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه دون نجله لإحضار المبلغ المالى خاصتهم طرف شقيقه.

  بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (7 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).   عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط (6 من المتهمين) ، وأمكن تحرير المحتجز ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.   ونصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.   ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خطف اختطاف جرائم الخطف اختطاف مواطن اختطاف طفل عقوبة الخطف فدية تحرير مختطف الداخلية اخبار الداخلية حوادث اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، إطلاق أعيرة نارية داخل المدن والقرى.  

وفي هذا الصدد، أقرت المادة (378) عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.  
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين يتاجران في الحشيش بعين شمس
  • تأييد السجن المشدد للاعب أحمد ياسر المحمدي بمواقعة فتاة بغير رضاها
  • السجن المشدد و المؤبد لـ3 أشخاص بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لشاب أنهى حياة مزارع بالاشتراك مع آخرين بقنا
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لشاب بتهمة قتل مزارع فى قنا
  • بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها
  • السجن المشدد 3 سنوات لثلاثة متهمين بسرقة دراجة نارية بالإكراه في الشرقية
  • وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية
  • اليوم.. "صناعة النواب" تبحث تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية في البحيرة