سقوط المتهمين باختطاف شخص فى البحيرة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) ضد (مجموعة من الأشخاص "محددين") لقيامهم باستدراجه و(نجله) لمحافظة القاهرة واحتجازهما بسبب خلافات مالية بين المتهمين وشقيق الـمُبلغ (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه دون نجله لإحضار المبلغ المالى خاصتهم طرف شقيقه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف اختطاف جرائم الخطف اختطاف مواطن اختطاف طفل عقوبة الخطف فدية تحرير مختطف الداخلية اخبار الداخلية حوادث اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، إطلاق أعيرة نارية داخل المدن والقرى.
وفي هذا الصدد، أقرت المادة (378) عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.