القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتزويره المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التمويل الاستهلاكى، من خلال قيامه باتباع طرق احتيالية ممنهجة من خلال تزوير كارنيهات وشهادات مفردات مرتب منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومخاطبة شركات التمويل على موقعها الإلكترونى برفع المستندات المزورة حتى يتمكن من إدخال الغش والتدليس عليها، كونه ذو ملاءة مالية طالباً الحصول على قروض شخصية أو بطاقات ائتمان شرائية أو شراء منتجات تجارية بقصد الاستيلاء على أموال تلك الشركات .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر سكنه، وعثر بحوزته على الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير (جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاته – طابعة – هاتف محمول) بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير المستندات ابن القنصل الأموال العامة الداخلية اخبار الحوادث اخبار عاجلة المحررات الرسمیة ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
مصر.. حكم بالسجن المشدد 3 سنوات على سعد الصغير في حيازة مواد مخدرة
(CNN)-- قضت محكمة مصرية، الاثنين، بالسجن المشدّد 3 سنوات للمطرب الشعبي سعد الصغير، بعد إدانته في اتهامات بـ"إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي".
كان سعد الصغير نفى أمام محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت الحكم، "تعاطيه المواد المخدرة وحيازته السجائر الإلكترونية"، وفقًا لبوابة صحيفة الأهرام الحكومية.
كان سعد الصغير قال خلال التحقيقات إنه "لم يكن يعلم بأن تلك المواد التي ضُبطت بحوزته مدرجة ضمن جدول المخدرات، لأنها تُباع في الخارج".
وأضاف: "أنا لا أجيد القراءة باللغة الإنجليزية، وكنت أعتقد أنها سجائر إلكترونية عادية"، بحسب بوابة الأهرام.
وأحالت النيابة المصرية سعد الصغير إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ذكرت سلطات الجمارك في مطار القاهرة أنها ضبطت بحوزته "9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريغوانا"، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي أولى جلسات محاكمته في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، قدم محامي الدفاع إلى هيئة المحكمة شهادة طبية تنفي "تعاطي موكله مواد مخدرة"، ودفع بـ"بطلان تحليل المخدرات"، قائلا إن "حيازة موكله للمواد المخدرة لا يعني بالضرورة تعاطيه لها".