ضبط المتهم بسرقة مجوهرات ممرضة فى الجيزة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (ممرضة) أنه حال عودتها لشقتها الكائنة بدائرة القسم إكتشفت سرقة (بعض المشغولات الذهبية).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالعقار محل البلاغ).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بمشاهدته للمبلغة حال توجهها لعملها فاختمر فـى ذهنه سرقتها فصعد لشقتها وقام بالدلوف لداخلها واستولى على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استئناف عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
تنظر محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، للنظر في الاستئناف المقدم من دفاع المتهم عمر زهران على الحكم الصادر بحقه، والذي يقضي بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
بعد قليل.. استئناف عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتليوكانت محكمة أول درجة، قضت أمس، ببراءة «عنتر» مساعد المتهم مما نسب إليه،تعود وقائع القضية إلى اتهام شاليمار الشربتلي، المعروفة كفنانة تشكيلية، لعمر زهران بسرقة مجوهراتها. وقد تقدمت ببلاغ رسمي يتهمه بسرقة مجموعة من المجوهرات الثمينة من مقر إقامته.
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة وأدلة الإثبات المقدمة في القضية، صدر حكم أول درجة ضد المتهم بالحبس لمدة سنتين.
كما تصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب ،اليوم الأربعاء، حكمها علي المتهم كريم سليم والمعروف إعلامياً بسفاح التجمع بتهمة قتل 3 سيدات وذلك بعد أن أحالت هيئة المحكمة الجلسة الماضية أوراق المتهم لفضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم.
بعد قليل ..الجنايات تحدد مصير سفاح التجمعفى وقت سابق؛ أصدرت محكمة جنايات اول درجة القطامية، حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.