جهاز سفنكس الجديدة يُحذر من إعلانات مضللة لشركات وأفراد لبيع أراضي بالمدينة بدعوى امتلاكهم لها
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
حذر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من الانصياع وراء أية إعلانات مضللة أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة تقوم بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن ذلك يأتي في ضوء ما تلاحظ من قيام بعض الشركات بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراض داخل حدود المدينة دون علم أو موافقة من الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.
وأكد جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وعنوانه " السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي"، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قِبل جهاز المدينة أو الهيئة، مع حفظ حق الجهاز والهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.