كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم )  بإحدى المجارى المائية بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر باقتراضه مبالغ مالية من المجنى عليها ولدى قيامها بالتوجه إلى مسكنه ومطالبته بسداد المبالغ المالية.

. أثار ذلك حفيظته وخاصةً لقيامها بفضحه، فعقد العزم على التخلص منها، حيث قام  باستدراجها وإصطحابها فى سيارته إلى الطريق الدائرى بدائرة القسم بجوار المجرى المائى المشار إليه واعتدى عليها بسلاح أبيض (سكين "تخلص منها بالمجرى المائى") وأحدث إصابتها، ثم قام بإلقاء جثتها بالمجرى المائى المُشار إليها.. وتم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم بدائرة القسم

إقرأ أيضاً:

خلافات أسرية.. كشف ملابسات استغاثة سيدة من تعدي طليقها عليها بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها وأشقائه وأنجالهم لقيامهم بالتعدي عليها وأنجالها بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أبريل الجاري تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بتضررها من طليقها وعدد من أقاربه، لقيامهم بالتعدي عليها وأنجالها ومضايقتهم لوجود خلافات أسرية بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 9 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً«الميديا فضحتهم».. القبض على المتهمين بسرقة عمود إنارة بالسلام

حادث مروع.. تحقيقات موسعة في مصرع شاب دهسته سيارة بالسلام

مقالات مشابهة

  • جريمة غرضها السرقة.. حبس المتهمين بقتل سائق في المطرية
  • بهوية عسكرية مزورة.. القبض على متهم بقتل النقيب حارث السوداني
  • ضبط عامل توصيل طلبات لقيامه بالتحرش بسيدة بالقاهرة
  • خلافات أسرية.. كشف ملابسات استغاثة سيدة من تعدي طليقها عليها بالإسكندرية
  • تأجيل محاكمة سيدة متهمة بقتل زوجها وابن شقيقه بكفر شكر
  • «الميديا فضحتهم».. القبض على المتهمين بسرقة عمود إنارة بالسلام
  • «رموه من فوق جبل المقطم».. تحقيقات موسعة مع المتهمين بقتل شخص لسرقته بالمطرية
  • بسبب خلاف على الميراث.. إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه وطفلاه بالشرقية إلى المفتى
  • معتز إينو: رحت القسم بسبب الزمالك واتقال إني خاين
  • خدرته وقتلته.. اعترافات المتهم بالتخلص من صديقه بسبب سيارة