كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم )  بإحدى المجارى المائية بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر باقتراضه مبالغ مالية من المجنى عليها ولدى قيامها بالتوجه إلى مسكنه ومطالبته بسداد المبالغ المالية.

. أثار ذلك حفيظته وخاصةً لقيامها بفضحه، فعقد العزم على التخلص منها، حيث قام  باستدراجها وإصطحابها فى سيارته إلى الطريق الدائرى بدائرة القسم بجوار المجرى المائى المشار إليه واعتدى عليها بسلاح أبيض (سكين "تخلص منها بالمجرى المائى") وأحدث إصابتها، ثم قام بإلقاء جثتها بالمجرى المائى المُشار إليها.. وتم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم بدائرة القسم

إقرأ أيضاً:

لسرقة أموالها.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل سيدة في شوارع روض الفرج

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس عاطل متهم بقتل عمته لسرقة أموالها وشراء مخدرات في شارع طوسون بروض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات اقر المتهم بالواقعة،وقال " كنت شارب مخدرات وقررت اروح اسرق عمتي علشان اقدر اشتري تاني، وكنت عارف إنه ا معاها فلوس".

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بشارع طوسون بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة “ر. م”، تبلغ من العمر 68 سنة، ترتدي كامل ملابسها بها آثار ضرب وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليها الذي تعدى عليها بالضرب المبرح لسرقة أموالها لشراء مواد مخدرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • حبس سائق بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالى
  • حبس سائق 4 أيام بتهمة الاستيلاء على أموال شركة فى المعادى
  • الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها 26 ديسمبر المقبل
  • محامى مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها:جوزها طلقها قبل الجلسة بيوم
  • «خان الأمانة».. حيلة سائق استولى على مبالغ مالية بالمعادي
  • القبض على سائق سرق مبلغًا ماليًا من الشركة محل عمله في المعادي
  • ضبط سائق متهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من صاحب شركة في القاهرة
  • محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بالتجمع الخامس اليوم
  • حادث مروع.. التصريح بدفن جثة سيدة دهستها سيارة فارهة في شبرا
  • لسرقة أموالها.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل سيدة في شوارع روض الفرج