كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم )  بإحدى المجارى المائية بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر باقتراضه مبالغ مالية من المجنى عليها ولدى قيامها بالتوجه إلى مسكنه ومطالبته بسداد المبالغ المالية.

. أثار ذلك حفيظته وخاصةً لقيامها بفضحه، فعقد العزم على التخلص منها، حيث قام  باستدراجها وإصطحابها فى سيارته إلى الطريق الدائرى بدائرة القسم بجوار المجرى المائى المشار إليه واعتدى عليها بسلاح أبيض (سكين "تخلص منها بالمجرى المائى") وأحدث إصابتها، ثم قام بإلقاء جثتها بالمجرى المائى المُشار إليها.. وتم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم بدائرة القسم

إقرأ أيضاً:

سيدة تقتل مسنة وتسرق مشفولاتها الذهبية ومبلغ مالى فى بنى سويف

أقدمت سيدة فى العقد الخامس من عمرها على التخلص من صديقتها المسنة بكتم أنفاسها وسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالى  جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد العثور على و.م .ع 61 سنة مقيمة  دائرة مركز ببا جنوب المحافظة ، جثة هامدة ومبتورة اليد ومشغولاتها الذهبية مسروقة.

على الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إلى موقع البلاغ وتم الوصول إلى الجانى والقاء القبض عليها ، حيث  تبين قيام الجانى بالتخلص من المجنى عليها بكتم أنفاسها ليلا وسرقة مبلغ 2600 جنية وخاتمين ذهبيين، كما تبين أن الجانى تمر بضائقة مالية وطلبت من المجنى عليها إقرضها، الا أنها رفضت فطلبت المتهمة الجلوس  داخل منزلها حتى الصباح  وأقدمت على فعلتها ليلاً.

وأمرت نيابة مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف  بحبس المتهمة على ذمة القضية، لاتهامها بكتم أنفاس الضحية باستخدام بطانية، ثم سرقت خاتمين ذهبيين ومبلغ 2600 جنيه، وذلك بسبب مرورها بضائقة مالية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإعدام شنقاً لـ نجار متهم بقتل مسنة وسرقة مجوهراتها ومبلغ مالى بالشرقية
  • سيدة تقتل مسنة وتسرق مشفولاتها الذهبية ومبلغ مالى فى بنى سويف
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص في قليوب
  • حبس المتهم بقتل طالب بسبب ذراع بلايستيشن في بولاق الدكرور
  • اعترافات المتهم بقتل طالب بسبب ذراع بلايستيشن فى بولاق الدكرور
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة عامل متهم بقتل شاب بالشرقية
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • حجز سائق بتهمة التعدى بالضرب على سيدة بسبب مشادة كلامية على مكان انتهاء الرحلة
  • القبض على سائق شركة توصيل تعدى على سيدة بالقاهرة
  • القبض على صاحب محل تحـ.ـرش بفتاة في المعادي