حذر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من الانصياع وراء أية إعلانات مضللة أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة تقوم بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن ذلك يأتي في ضوء ما تلاحظ من قيام بعض الشركات بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراض داخل حدود المدينة دون علم أو موافقة من الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.

وأكد جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وعنوانه «السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي»، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قِبل جهاز المدينة أو الهيئة، مع حفظ حق الجهاز والهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًمعاون وزير الإسكان: آلاف المشروعات بالمدن الجديدة وفرت 2.7 مليون فرصة عمل

مهلة من «الإسكان» لاستلام أراضي بيت الوطن.. اعرف الشروط

معاون وزير الإسكان يفتتح معرض سيتي سكيب «مصر 2023» فى نسخته الـ12

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جهاز مدينة سفنكس جهاز مدينة سفنكس الجديدة سفنكس الجديدة مدينة سفنكس الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان

إقرأ أيضاً:

قرار مهم من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان ضوابط تداول المواد البترولية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

استدرجاه لممارسة الرذيـ.ـلة.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي قـ.ـتلا صاحب جراج بأسيوطقتلت طفلها بمساعدة عشيقها ليخلو لهما الجو.. تأييد سجن الأم وصاحب السوبر ماركت

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

والجدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

مقالات مشابهة

  • جهاز "سفنكس الجديدة" يسترد 300 فدان متعدى عليها شرق طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي
  • رئيس مدينة سفاجا يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة
  • مجلس مدينة درعا يعيد تأهيل أسواقٍ دمرها النظام البائد وسط ‏المدينة ‏
  • رئيس جهاز القاهرة الجديدة يعلن تنفيذ سوق حضارية بالتجمع الثالث
  • رئيس جهاز القاهرة الجديدة يعلن بدء تنفيذ سوق حضارية بالتجمع الثالث
  • "الإسكان": إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على أقساط الوحدات والمحال التجارية وقطع الأراضي والفيلات
  • شركة القلعة الحمراء تحصل على تراخيص بناء استاد الأهلي من هيئة المجتمعات العمرانية
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع مسئولي «سيتي إيدج» لاستعراض خططها التسويقية لمشروعات المجتمعات العمرانية
  • قرار مهم من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان ضوابط تداول المواد البترولية
  • انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان ضوابط تداول المواد البترولية