الانتخابات الرئاسية 2024| تعرف على ضوابط الدعاية ومحظوراتها
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفي سياق ذلك أصدرت الهيئة بيان تنوه من خلاله أنه جرى استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.
حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث نصت المادة 23 على أنه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد
نظم قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (16) على أن:
"يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
مادة (17):
والتي أفادت أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.