أكد الدكتور عبد الله المغازى معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن المواد “208، 209، 210” تتحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات بمنظورها الجديد، موضحًا أن سماح الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح حساب لمراقبة إنفاق الدعاية لكل مرشح حق أصيل لها.

رفع جلسات الحوار الوطني وتعليق أعماله لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية أحمد صبور: الهيئة الوطنية نجحت في عرض ضوابط الانتخابات الرئاسية  قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال “المغازي” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن التصويت الإلكتروني منصوص عليه في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن هناك مخاوف من تطبيق هذا النظام.

التصويت الإلكتروني سيكون خارج اللجان

وتابع: البعض يعتقد أن التصويت الإلكتروني سيكون خارج اللجان المحددة الأمر الذي يزيد من احتمالية اختراقه، ولكن التصويت الإلكتروني سيكون داخل اللجان ولكن بنظام الشاشات الإلكترونية.

وأوضح أنه التصويت الإلكتروني لا يمكن أن يتم تطبيقه في الانتخابات الرئاسية، ولكن يمكن تطبيقه في الانتخابات البرلمانية. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانتخابات بوابة الوفد الوفد التصويت الالكتروني الهیئة الوطنیة للانتخابات التصویت الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض  الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. 

وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 

ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالنواب يقر مواد الإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدتغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامةتغريم المستشكل

ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • مفوضية الانتخابات تعلن تعليق عمل لجان تسجيل الناخبين بدءا من الغد
  • الصوت التفضيلي يُعيد الإشكاليّة السابقة بشأن قانون الانتخاب
  • همس وزاري عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والداخلية ترد: الموضوع غير وارد لدينا
  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • الانتخابات البلدية: جهوزيّة سياسيّة وحديث عن تأجيل تقني بضعة أشهر
  • القانونية النيابية: لم نتسلم أي طلب أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات
  • رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم العملية الانتخابية
  • أربيل تعتمد الحجز الإلكتروني بدائرة البطاقة الوطنية
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة