«الإفتاء»: يجوز تبادل الهدايا والحلوى في المولد النبوي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المولد النبوي الشريف هو إطلالة للرحمة الإلهية، مشيرة إلى أن القرآن الكريم عبرعن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين، فقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، والأصل في المسلم أنه إن أصابته رحمة فرح بها؛ قال تعالى: {وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا} [الشورى: 48].
وأكدت الإفتاء أن الاحتفال بِذكرى المولد النبوي يكون بتجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه، صلى الله عليه وآله وسلم وإطعام الطعام صدقة لله، وغير ذلك من أنواع البر والقربات، ولا يُلتفت إلى غير ذلك من مظاهر الاحتفال المخالفة للشرع، التي تأباها الفطر السليمة.
وأشارت الدار إلى أن الأمر الشرعي ورد بتذكُّر سير الأنبياء وأيام موالدهم؛ قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [مريم: 41]، وقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾ [مريم: 51]، مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أولى الأنبياء وأحقهم بتذكُّرِ سيرته ومولده والاقتداء به.
تبادل الحلوى في المولد النبويوأكدت الإفتاء أنه يجوز شرعًا تبادل الهدايا والحلوى إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» أخرجه مالك في "الموطأ" ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو تقييد ذلك بإباحَتِه في وقت دون وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي مولد النبي دار الإفتاء حلوى المولد صلى الله علیه وآله وسلم المولد النبوی
إقرأ أيضاً:
البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟
حكم الصلاة مع وجود طلاء الأظافر.. الإفناء تجيب الإفتاء توضح حكم زيارة المقابر يوم الجمعة ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعةوقالت دار الإفتاء في إجابتها إن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا.
وأضافت الإفتاء أنه لا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
حكم بيع الذهب بالتقسيطوفي بيان حكم بيع الذهب بالتقسيط قالت دار الإفتاء إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
واتَّفق العلماء على أنَّ المبيعين الربويَّين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتَّقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد أو فعلًا في الواقع.