نقل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى تمهيدًا لتركيبها 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اليوم الخميس عن نقل مصيدة قلب المفاعل الي الموقع المخصص للوحدة النووية الأولي تمهيدًا لتركيبها بمبنى المفاعل يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 حيث يمثل هذا اليوم الذكرى الــ 50 لانتصار أكتوبر المجيد، وذلك في إطار الخطوات المتسارعة للزمن لهيئة المحطات النووية من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية حلم المصريين.
وتعد مصيدة قلب المفاعل أول معدة نووية طويلة الأجل وصلت الي مصر في شهر مارس الماضي على الرصيف البحرى التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات ومكونات المحطة النووية ، وتعد ايضاً أول معدة كبيرة الحجم سيتم تركيبها في مبني المفاعل بالوحدة النووية الأولي، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور
يجدر الإشارة الى ان مصيدة قلب المفاعل هي أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.
وقد استغرق تصنيع مصيدة قلب المفاعل نحو 14 شهرًا بدولة روسيا الاتحادية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد سيتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روساتوم الضبعة هيئة المحطات النووية مصیدة قلب المفاعل
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.