شدد علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، على جميع فنادق الجمهورية بضرورة التدقيق الشديد في اختيار العاملين بها سواء من العمالة الدائمة أو الموسمية، مع التأكيد على عدم قيام إدارة المنشأة الفندقية بتشغيل الموظف الجديد بالفندق إلا بعد حصوله على الدورات التدريبية اللازمة.

توعية العاملين بخطورة ارتكاب أية سلوكيات سلبية

وأضاف «عاقل» خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كافة فنادق الجمهورية أنه يجب توعية كافة العاملين بخطورة إرتكاب أية سلوكيات سلبية أو جرائم تقع بحق النزلاء وما قد يترتب عليها من عقوبات، وذلك عن طريق الدورات التدريبية والتوجيهات الشخصية المباشرة لكل عامل.

ضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل

ولفت إلى ضرورة قيام الفنادق بالمتابعة والمراقبة الشديدة لسلوك العاملين واستبعاد من يثبت سوء سلوكه بعد إنذاره وعدم استجابته، فضلا عن التنبيه اليومي على كافة العاملين بالفندق بالالتزام بأخلاقيات العمل وعواقب عدم الالتزام بتلك الأخلاقيات وذلك في الاجتماع اليومي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنشآت الفندقية السياحة الفنادق

إقرأ أيضاً:

إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية

أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل. 

وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.

الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاص

العمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:

يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.

العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:

يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.

إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:

لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.

إجازة إضافية للمناطق الصعبة:

يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العمل

ينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:

75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.

تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.

مقالات مشابهة

  • في الصعيد القوة مش اختيار!.. دينا فؤاد بالجلباب في بوستر مسلسل مصطفى شعبان
  • العاملين بالبناء والأخشاب تناقش أثر القيم الدينية على بيئة العمل
  • إطلاق برنامج "إتقان" لتمكين العاملين في القطاع الصناعي
  • تنظيم ضبوط تموينية بحق عدد من المخابز المخالفة باللاذقية
  • محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة
  • وزير العمل يلتقي العاملين المُرشحين للعمل في موسم حج 2025
  • إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بالنقابة اليوم
  • منال عوض لسكرتيري العموم: ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة
  • «فتح» تشدد على ضرورة دعم الدول العربية للموقف المصري الرافض للتهجير