قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة كل من " د خ.د" و " أ.ف.ا"، غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بسرقة طالبة بالإكراه .

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14130 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمان بسرقة المجني عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه على إثر قيام المجني عليها" آ.ك.م" طالبة تحمل جنسية من إحدى الدول الأفريقية ، إقامتها بوحدة مؤجرة من المتهم الأول "د.خ.د" حارس عقار، وعقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين المستأجرة تدخلت المتهمة الثانية " أ.ف.إ" حارسة عقار، وتعدت على المجني عليها بالضرب، وأحدثت لها خدوش بساعدها الأيمن باستخدام أظافرها مما بث الرعب في نفسها فتمكنت المتهمة الثانية من نزع هاتفها المحمول من يدها والاستيلاء على حقيبة يدها، وما تحوي من مبلغ مالي ومستندات خاصة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية محكمة سرقة

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
  • المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح بالأزبكية
  • المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة تاجر بالإكراه وحيازة سلاح بالأزبكية
  • القبض على 3 لصوص سرقوا مسكن سيدة بالتجمع الأول
  • حبس المتهمة بالتخلص من أبنائها الـ3 بالخانكة وعرضها على الطب النفسي
  • قتلتهم قبل السحور.. شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة بشأن الأطفال ضحايا والدتهم بالخانكة
  • ننشر أسماء الأطفال ضحايا الأم الجاحدة بالخانكة
  • المشدد 6 سنوات لنجار مسلح لاتجاره في الهيروين بالخصوص
  • المشدد 5 سنوات لعاطلين في سرقة ربة منزل بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالأزبكية
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه