قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن حكم القضاء العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به "مغالطات تاريخية"، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة هذا الحكم".

وأكد الصباح لدى لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162.

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي رغبة بلاده بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتجاوز جميع العقبات.

كما أكد السوداني التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وأراضي دولة الكويت وسلامتها.

وفي بغداد قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان إن رئيس المجلس استقبل وفدا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي وشدد "على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية والتي تصبُّ في مصلحة الشعبين واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة"، ولم يشر البيان تحديدا إلى خور عبد الله.

المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت بعدم دستورية تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبد الله (الجزيرة) تصاعد التوتر

وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين الذي صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2013. واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا دعتا في وقت سابق لاستكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية

يشار إلى أن الكويت سلمت الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: خور عبد الله

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة

بغداد اليوم -  

مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025


بغداد / إعلام القضاء

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا  صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون.

كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ذلك أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليما

مقالات مشابهة

  • الحشد الشعبي العراقي يسقط هيئة تابعة لتنظيم داعش
  • أزمة قضائية.. ما خيارات سنة العراق في حال لم يُنفذ العفو العام؟
  • الحبس لمدة عام بحق المغنية تيسير العراقية
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
  • المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • زيدان وساكو يبحثان إجراءات القضاء بالمحافظة على حقوق وممتلكات المسيح في العراق
  • الكويت: تعيين الشيخ عبد الله علي السالم وزيراً للدفاع
  • الكويت.. تعيين الشيخ عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع