كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الزيادة الجديدة في منحة أصحاب المعاشات سيتم بدء صرفها في شهر نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء أن مشروع القانون لم يتم الموافقة عليه حتى الآن من مجلس النواب، إذ أنه قد تم إعداد مشروع القانون من قبل الهيئة، ومن ثم انعقد مجلس النواب لإعداد مشروع القانون وإرساله لمجلس النواب.

 

الصرف إمتى؟.. 3 قرارات هامة حول زيادة المعاشات الجديدة رئيس التأمينات: 32 مليار جنيه تكلفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات موعد صرف الزيادات لأصحاب المعاشات 

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن مجلس النواب سينعقد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ومن ثم يناقش القانون، وبالتالي سيتم إقرار القانون، ويتم صرف المنحة المضاعفة للمواطنين في شهر نوفمبر المقبل بأثر رجعي في توقيت القرار الذي أصدره الرئيس السيسي.

وتابع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرًا بملف أصحاب المعاشات، إذ أن الزيادة الأخيرة لأصحاب المعاشات ليست هي الأولى، إذ أصدر في شهر نوفمبر الماضي في العمل على منحة استثنائية 300 جنيه، ومن ثم قدم توقيت زيادة المعاشات لشهر أبريل الماضي بدلا من يوليو، واليوم يعلن عن حزمة جديدة بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات. 

ولفت إلى أن إجمالي ما كان يصرف للدولة المصرية كمعاشات في عام 2013/2014 86.5 مليار جنيه في العام الواحد، والعام المالي المنتهي 2022/2023 إجمالي المعاشات التي تم إنفاقها 340 مليار جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أصحاب المعاشات للتأمينات الاجتماعية مجلس النواب برنامج الحياة اليوم محمد شردي لأصحاب المعاشات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على شروط منح اللجوء لمصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب. جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة المقررة بالفصل في الرد على طلب اللجوء الواردة في نص المادة السابعة من مشروع القانون ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

وأصبح نص نص المادة (٧) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

شروط منح اللجوء لمصر

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۸) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

٤- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

٥- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.

٣- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • «صناعة النواب» توافق على مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق علي مشروع قانون بشأن هيئة الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يوافق على شروط منح اللجوء لمصر
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ضوابط تقديم طلب اللجوء
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء
  • رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة
  • وزير المجالس النيابية : تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
  • مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
  • موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 وحقيقة الزيادة الجديدة
  • «النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب