نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تمرين تتبع شحنات وشاحنات المواد الخطرة، وذلك بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني لإدارة مستوى الطارئ الوطني الثاني من مستويات الطوارئ والأزمات والكوارث، والذي يتعلق بحوادث المواد الخطرة الكيميائية والإشعاعية والنووية.

ويهدف التمرين للتعرف على الأنظمة والإجراءات الحالية المتعلقة بتتبع شحنات وشاحنات المواد الخطرة، وأهمية التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات.

ونُظم التمرين في أبوظبي برئاسة عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومشاركة أكثر من 20 جهة وطنية ومحلية، أبرزها وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والقيادات الشرطية وإدارات الدفاع المدني المحلية، وإدارات الجمارك المحلية.

وأوضح الشامسي أن أهمية التمرين تأتي لاختبار فاعلية المنظومة الوطنية لتتبع شحنات وشاحنات المواد الخطرة، وقياس الجهود الوطنية لتحقيق التكامل والتوافق فيما يتعلق بحوادث وعمليات المواد الخطرة بالدولة، وضمان سرعة الاستجابة والمعرفة اللازمة للتعامل مع هذه الظروف.

وقال إن الإمارات تمتلك بنى تحتية متينة تضمن تطبيق أعلى معايير السلامة للمجتمع والبيئة، ولا بد من أن نختبر مدى قدراتنا وفاعلية مواردنا للتأكيد على التزامنا بالامتثال الكامل لتحقيق الغايات الوطنية، من خلال وحدة الجهد فيما بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتخطيط الاستباقي لكافة المخاطر.

وفي ختام التمرين، أكد الحضور ضرورة تسجيل الشركات والشاحنات في النظام الوطني للتتبع، وضرورة تتبع شحنات وشاحنات المواد الخطرة، بجانب ضمان التخطيط الاستراتيجي لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في حينها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الطوارئ والأزمات والکوارث

إقرأ أيضاً:

غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل

نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على عدد من الإجراءات والاشتراطات عند اصطحاب الحيوانات الخطرة للتنزه ، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للغرامة المالية للمخالفين لهذه الاشتراطات .

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.


وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول  رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.


ويعاقب كل من خالف حكم المادة 15 من ذات القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد (2فقرة اولى ، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
 

مقالات مشابهة

  • برنامج تدريبي متخصص بإدارة الأحداث الطارئة في المستشفيات
  • “الإمارات الصحية” تنظّم برنامجاً تدريبياً متخصصاً بإدارة الأحداث الطارئة HICS في المستشفيات وفق نهج معتمد عالمياً
  • تخريج دفعة من برنامجي القيادات الإعلامية
  • “الطوارئ والأزمات” تحتفل بخريجي برنامجي القيادات الإعلامية والمتحدث الرسمي
  • انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك بين الأردن والإمارات
  • انطلاق تمرين "الثوابت القوية 4" بين الإمارات والأردن
  • فيديو | انطلاق تمرين «الثوابت القوية 4» بين الإمارات والأردن
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • راشد المري : تنسيق خليجي وتعاون إقليمي لدول «الخليجي» في إدارة الطوارئ والأزمات
  • قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي