اختتمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة جلسات محاكمة 4 متهمين (محامٍ وسائق وموظفة استقبال صديقة المتهم الثاني ومسؤول مشتريات) متهمين بواقعة بيع وتعاطي مواد مخدرة، يترأسهم بحسب شهادة ضابط التحريات المتهم الثاني، من خلال تقديم محامين الدفاع مذكراتهم الختامية التي طلبوا في نهايتها براءة موكليهم من خلال دفوع تتعلق ببطلان الإجراءات وإرشاد المتهمين عن آخرين، وعدم ضبط مضبوطات تعود لبعض المتهمين، في الوقت الذي ستفصل المحكمة في 28 سبتمبر بالحكم بالقضية.


القضية التي يحاكم من خلالها محامٍ دفع فيها المحامون الحاضرون عنه، من بينهم المحامية صديقة العلوي، والمحامي غالب الشريطي، والمحامي حسين شعبان، والمحامي حسين جواد سالم، إذ تقدموا ضمن دفوعهم في المرافعة المكتوبة والشفوية بأن موكلهم هو من أرشد إلى المتهم الثاني بأنه هو مصدر تلك المواد المخدرة التي يتحصل عليها، بالإضافة الى إرشاده إلى المتهم الرابع.
وفي الوقت الذي حضر المحاميان عبدالرحمن غنيم ويوسف عبدالرحمن غنيم عن المتهم الثاني وصديقته المتهمة الثالثة، إذ دفعا بعدة دفوع بخصوص موكليهما، من بينهما بطلان إجراءات القبض وعدم وجود تحريات جدية من ضابط التحريات، بالإضافة إلى إرشاد موكلهما إلى المتهم الرابع ومتهم لم يتم القبض عليه، وهو صاحب الشقة التي وجدوا فيها كل المضبوطات، كما أن موكلهم الثاني معتصم بالإنكار وليس هناك أي بصمات تعود إليه على المضبوطات.
أما بخصوص دفاعهما عن المتهمة الثالثة، فذكر غنيم أن موكليتهما لم تقم بمساعدة المتهم الثاني بتهمة الاتجار وليس هناك أي دور لها في ذلك عبر المساعدة أو الحيازة أو البيع، غير أنها صديقة المتهم الثاني فقط.
أما محامية المتهم الرابع المحامية رقية القليحي فذكرت ضمن مرافعتها بطلان القبض وتفتيش موكلها، وعدم وجود تحريات جدية بخصوص موكلها، كما أنه لم يتم العثور لديه على أي مضبوطات ولم يقبض عليه في كمين، إنما كان بمنفذ الجسر الملك فهد، بالإضافة إلى اعتصامه منذ القبض عليه وصولًا إلى جلسات المحاكمة بإنكار تهمة بيع المواد المخدرة.
وأضافت القليحي أن موكلها منذ عام 2017 إلى غضون 2019 يتعافى من الإدمان من تعاطي المخدرات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2023، بدائرة أمن مملكة البحرين، المتهم الأول وهو محامٍ بحريني (34 سنة) حاز وباع بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) والمؤثر العقلي (البريجبالين) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، كما أنه حاز وأحرز المادة المخدرة (الحشيش) ومؤثرين عقليين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، على النحو المبيّن بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني سائق بحريني (27 سنة) بأنه حاز وباع بقصد الاتجار المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و6 أنواع من المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، كما أنه قدم المادة المخدرة (الحشيش) و3 أنواع من المؤثرات العقلية للغير دون مقابل، كذلك حاز وأحرز المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و7 أنواع من المؤثر العقلية بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
أما المتهمة الثالثة موظفة استقبال بحرينية (29 سنة) فقد وجهت إليها النيابة العامة أنها اشتركت مع المتهم الثاني عن طريق الاتفاق والمساعدة ببيع المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و6 أنواع من المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، أن تولت بإدارة الحسابات المالية الخاصة ببيع المواد المخدرة، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنها حازت وأحرزت المادة المخدرة (الحشيش) ومؤثرين عقليين بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
بينما يواجه المتهم الرابع مسؤول مشتريات بحريني (31 سنة) أنه حاز وباع بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وأنه حاز وأحرز المادة المخدرة (الحشيش) و3 أنواع من المؤثرات العقلية بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتعود تفاصيل الواقعة، التي شهد خلالها ضابط التحريات، إلى ورود معلومات عن طريق مصادره السرية بقيام المتهم الأول (المحامي) بترويج وتعاطي المواد المخدرة، فتم استصدار إذن بالقبض عليه وتفتيشه من قبل النيابة العامة، وبتاريخ 2023/‏5/‏6 قام الشاهد الثاني بالتوجه إلى مقر سكنه والقبض عليه، وبتفتيشه ذاتيًا تم العثور على قطعة بنية داكنة اللون يُعتقد أنها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة وورق لف، وبتفتيش سيارته تم العثور على قطعتين داكنتين يُعتقد أنهما تحتويان على مادة الحشيش المخدرة، وعلبة بلاستيكية بيضاء اللون تحتوي على سائل يُعتقد أنه مادة مخدرة، وميزان إلكتروني حسّاس وكيسين شفافين اللون ملوّثين بمادة داكنة اللون وعدد 2 ورق لف، وبتفتيش مسكنه تم العثور على كيس شفاف يحتوي على مادة كريستالية يُعتقد أنها مادة الشبو المخدرة، وشريط أقراص طبية من نوع (لاريكا) يحتوي على 4 أقراص طبية، ومشرب زجاجي يُعتقد أنه يُستخدم لتعاطي المواد المخدرة، وبتفتيش مكتب المحاماة الخاص به تم العثور على 3 قطع بنية داكنة اللون مختلفة الأحجام بداخلها مادة يُعتقد أنها مادة الحشيش المخدرة و6 أشرطة طبية لأقراص من نوع (لاريكا)، وعلبة معدنية حمراء اللون ملوّثة، وسكون بها آثار، وورق لف، فتم جلبه إلى مبنى إدارة مكافحة المخدرات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة المواد المخدرة المادة المخدرة المتهم الثانی تم العثور على بقصد التعاطی القبض علیه کما أنه کما أن

إقرأ أيضاً:

«قانون الأحوال الشخصية» يدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء في الإمارات

متابعات: «الخليج»


يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ غداً الثلاثاء، إذ يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.

يوفر المرسوم بقانون اتحادي إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
يعد المرسوم بقانون اتحادي رؤيةٌ مستقبليةٌ تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، كما يُعدّ حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.
أهم نصوص المرسوم بقانون:

سن الزواج


ينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.
تم استحداث أحكام لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها. إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.
تنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها. كما يلزم الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.

التطليق للضرر


ويجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته. وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.

أحكام الحضانة


يتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق. وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتمت إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُمّاً على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.

تنظيم أحكام الوصية


كما استحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة. كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.

الاعتداء على أموال القصر


استحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما من دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة. ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.

مرونة


أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، من دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.
ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة. كما يحدد مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.
ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

مقالات مشابهة

  • بشار.. حجز أزيد من 18 كيلوغراماً من الكيف المعالج وتوقيف 3 أشخاص
  • رغم حرصه إخفاء إتجاره بالمخدرات.. حبس صاحب اسطبل خيول بدهب
  • «قانون الأحوال الشخصية» يدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء في الإمارات
  • خلال ساعات.. الحكم على متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج
  • تفاصيل التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • تعز.. ضبط شبكة متورطة في الاتجار بأدوية مخدرة وممنوعات
  • تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة لجلسة 26 أبريل
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بسوهاج
  • ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص في الإتجار بالمخدرات بجنوب سيناء
  • اليوم.. محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة الأجنبية