أمين الفتوى: أرباح شهادات الاستثمار في البنوك حلال وجائزة شرعا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن فوائد شهادات الاستثمار في البنك، وهل هي حرام أم حلال، وفق الشريعة الإسلامية؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «إن الإيداع في البنوك، وشهادات الاستثمار وفوائدها يعد من باب عقود التمويل المستحدثة لا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا».
وأضاف أمين الفتوى أن الأرباح ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.
وتابع: يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك في نظام شهادات أو أي وعاء ادخار آخر ويأخذ العائد فهو أمر حلال ولا حرمة فيه إن شاء الله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس برنامج البيت شهادات الإستثمار أمين الفتوى أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم الوضوء من مياه خزان به صدأ
أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يُمكن استخدام الماء المخزن في الخزان للطهارة، أو الشرب، إذا تغيرت صفاته بسبب الرواسب أو العوامل الطبيعية؟ ومتى يصبح هذا الماء متنجسًا؟، قائلًا: «إذا كان الماء قد تغير لسبب طبيعي، مثل المكوث لفترة طويلة، أو بسبب الطحالب، أو الرواسب الطبيعية، فلا يضر ذلك في طهارته، الماء يظل طاهرًا طالما لم يقع فيه شيء نجس بشكل واضح».
الماء المخزن يبقى طاهرًاوأشار «قشطة»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، إلى أن الفقهاء اعتبروا أن الماء المُخزن يبقى طاهرًا حتى وإن كان قد مر عليه وقت طويل، حيث «إذا لم يقع في الماء شيء من النجاسة الواضحة، فيمكن استخدامه للوضوء أو الشرب».
تغير الماء نتيجة وجود الطحالبوأضاف أن التغير الذي يحدث في الماء نتيجة لوجود الطحالب أو الرواسب في الأماكن التي يتم تخزينه فيها، لا تؤثر على طهارته، لأنه يحدث نتيجة لظروف طبيعية لا تلوثه».
وفيما يتعلق بمياه الخزانات التي يستخدمها الأهالي لتخزين مياه الأمطار، أوضح أن المياه المُخزنة في خزانات الأمطار، حتى وإن كانت تحتوي على بعض الرواسب أو الترسبات، فهي تبقى طاهرة ما لم تتعرض للنجاسة، ويُمكن استخدامها في الطهارة والشرب.
وتابع :«إذا وقع في الماء المُخزن شيء من النجاسة وكنت قد رأيته بعينيك، فيجب الحكم على الماء أنه أصبح متنجسًا، لكن، الضابط هنا هو حجم الماء، إذا كان الماء أقل من 200 لتر، فقد أصبح ماءً قليلًا وبالتالي لا يمكن استخدامه للطهارة، أما إذا كان الماء أكثر من 200 لتر، فيظل طاهرًا إلا إذا أثر فيه النجاسة بشكل واضح، وفقًا للحديث النبوي: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبثه».