أمين الفتوى: التعامل ببطاقة الائتمان جائز شرعا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل ببطاقة الائتمان «الفيزا كارت» جائز شرعا، ما عدا حالة يشترط فيها فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ.
حكم التعامل ببطاقة الائتمان «الفيزا كارت»أضاف أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «أن الحرمة في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين، لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهى عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل».
وتابع: أن بطاقات الائتمان تعد حلالا خلال فترة السماح، التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، لكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك، لافتًا إلى أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد، إنما عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك، فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقا، وكل ذلك جائز شرعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس برنامج البيت أمين الفتوى بطاقة الأئتمان
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».