شفق نيوز/ اتفقت اللجنة المالية النيابية ورئيس هيئة التقاعد، اليوم الخميس، على أهمية نظام اتمتة نظام الهيئة مع وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى لتحقيق هذا الهدف، فيما لفت المسؤول التنفيذي إلى تشكيل لجنة بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد.

وقالت الدائرة الإعلامية البرلمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها استضافت، اليوم الخميس، رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر رشيد البياتي ومدير عام صندوق موظفي الدولة والوفد المرافق، لمناقشة عمل الهيئة وإجراءات تعديل قانون التقاعد الموحد".

واكد رئيس اللجنة "ضرورة الاطلاع على عمل الهيئة في استكمال متطلبات تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مضيفا أن "أتمتة النظام في الهيئة من المشاريع المهمة ضمن أولويات اللجنة، للإسراع في إنجاز المعاملات والقضاء على الروتين"، مشيدا بـ"الدور الذي يقوم به رئيس الهيئة في تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المتقاعد".

من جهته استعرض رئيس هيئة التقاعد "الإجراءات المتخذة في تطوير عملها والتحديات التي تواجه تقديم أفضل الخدمات"، لافتا إلى "وجود حزمة من الإجراءات منها وضع خطة على المدى القريب والمتوسط لإنهاء العمل الورقي وأتمتة النظام الخاص بالمؤسسة، والعمل على أرشفة جميع الاضابير والبيانات تكنولوجيا، فضلا عن تثبيت تطبيق على الهواتف لتسهيل عملية التواصل ومراجعة المواطنين".

وحول تعديل قانون التقاعد الموحد كشف البياتي عن "تشكيل لجنة تتعلق بوضع تعليمات تطبيق القانون"، مشددا على "ضرورة إجراء التعديل المناسب، وتنظيم آليات العمل من خلال إصدار التعليمات الخاصة به، بغية إنهاء التضارب بين التشريعات وقانون التقاعد الموحد".

كما ركزت الاستضافة على "الموضوعات المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية وتخفيض أجور السفر للمتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى وضع خطة خاصة بصرف الفروقات، وتذليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة التقاعد اللجنة المالية النيابية

إقرأ أيضاً:

الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعد

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 فبراير المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاشنظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرة

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

مقالات مشابهة

  • لجنة برلمانية تركية تتحرك لتسهيل عودة السوريين
  • رئيس الثروة المعدنية: خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة
  • رئيس الثروة المعدنية: خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وتحويلها إلى كيان اقتصادي
  • تعرف على تشكيل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة السلة
  • رئيس هيئة الثروة المعدنية: خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وضبط إيرادات الدولة
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطلق تطبيقها الإلكتروني "بوابة التسجيل الموحد"
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطلق تطبيقها الإلكتروني بوابة التسجيل الموحد
  • الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعد
  • تعليم الفيوم أستبعاد رئيس لجنة وإحالة المراقب الأول و10 معلمين لتغيبهم عن اللجنة
  • إستبعاد رئيس لجنة بالفيوم وإحالة 12 معلمين للتحقيق