المشدد 6 سنوات لعامل خطف طالبة بدعوى توصيلها
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل اعتدى على طالبة بعد خطفها أثناء رجوعها من درسها، بالسجن المشدد 6 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن هبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «راضي .
وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى بأنه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها الطفلة «ريتال» والتي لم تبلغ 18 عاما بالقوة وذلك نفاذًا لمخططه موضوع الاتهام السابق وما أن ظفر بها لامس موطن عفتها وحسر بنطاله كاشفًا عورتهمجبرًا إياها على ملامستها.
وقالت والدة الطفلة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنه عقب عودة نجلتها من \رسها أخبرتها بقيامها باستقلال سيارة المتهم لتوصيلها لمنزلها فاستقلتها بجواره فقام بهتك عرضها بملامسة صدرها وجسدها وحسر ملابسه وأجبرها على ملامسة موطن عفته وعزت قصده إلى خطفها وهتك عرضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف القاهرة التجمع الخامس الحكم التحقيقات السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
بعد رفض أسرة طبيبة التجمع التصالح.. تعرف على مصير المتهم بالتسبب فى مقتلها
بعد أن رفضت أسرة طبيبة التجمع التصالح مع المتهم مقابل دفعه 200 ألف جنيه، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير المتهم أمام المحكمة بعد تحديد جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة مع الشغل، في جلسة 4 يوليو المقبل.
فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل و كفاله 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.
وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.
وأوضحت دفاع أسرة المجني عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الهادي ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي
وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.