السجن 3 سنوات لـ«سائق» تاجر بالمواد المخدرة بالجيزة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، “ سائق” بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتجارة المواد المخدرة بدائرة مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.
وجاء بأوراق القضية التي حملت «12744 /2023- جنايات البدرشين المقيدة برقم 3375 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة» أن المتهم "عماد.إ" 19 سنة، سائق، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن 3 سنوات سائق تاجر بالمواد المخدرة الجيزة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى البدرشين
تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه
مشاركة