أبوظبي في 31 سبتمبر/وام/ أعلنت اليوم شركة "سيكيوريجارد ميدل است"، التابعة لـ شركة بالمز الرياضية (ADX: PALMS) عن فوزها بتجديد عقد لخدمات أمن الموقع لشركة طاقة بارزة مقرها دولة الإمارات و ذلك بقيمة 403.5 مليون درهم حيث يمتد هذا العقد على مدى أربع سنوات مع إمكانية تمديده لمدة عامين إضافيين في حالة نالت الخدمات رضاء الشركة العميلة، مما يعزز شراكة "سيكيوريجارد ميدل است" لمدة ست سنوات مع الشركة المتعاقدة.

وبموجب التمديد الجديد للعقد، ستقوم "سيكيوريجارد ميدل است"، بنشر فريق يضم أكثر من 2000 حارس أمني خاص من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية والذين سيعملون بدورهم على حماية مختلف المرافق والمناطق والمواقع التابعة للشركة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. كما ستغطي الخدمات الأمنية الشاملة للشركة المراقبة اليقظة والتحكم في الية الوصول الى المواقع وإدارة المخاطر وإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ لمجموعة واسعة من مواقع الشركة.

وفي هذا السياق، قال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية : "ان فوزنا بتجديد هذا العقد يأتي في إطار التزامنا المستمر لنمو الشركة وشراكتها طويلة الأمد والمحافظة على تنمية حصتنا السوقية في قطاع خدمات الامن الخاص في دولة الإمارات."

ويعزز هذا العقد مكانة شركة "سيكيوريجارد ميدل است" باعتبارها المزود المفضل للخدمات الأمنية الخاصة في الامارات، ويدعم رؤية الشركة الإستراتيجية للتوسع التشغيلي في جميع أنحاء الإمارات، ووضع معيار جديد للتميز في تلك الصناعة.

وأضاف درويش: "تقوم شركة بالمز الرياضية بوضع خطط لتسريع وتوسيع استثماراتها في الشركات التابعة لها وقطاع خدماتها. وندرس حالياً زيادة رأس مالنا خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى 165.000 مليون درهم ".

وكانت شركة بالمز الرياضية قد استحوذت بالكامل على شركة "سيكيوريجارد ميدل است"، في صفقة قيمتها 300 مليون درهم إماراتي في يونيو الماضي، مما يدل على تفاني الشركة الثابت في توسيع نطاق وجودها في العالم الديناميكي للخدمات الأمنية.

اسلامه الحسين/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»

أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.

وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.

وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.

وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.

ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.

وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.

وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.

وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.

وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.

من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مكتب السكك الحديدية يعلن عن نقل 55 مليون شخص عبر القطارات خلال 2024
  • «مصر لصناعة الكيماويات» تحقق صافي أرباح 428 مليون جنيه خلال 9 أشهر
  • مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
  • القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
  • امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
  • «إسلامية دبي»: مبادرة ثمار صدقاتكم تحصد 15 مليون درهم
  • شركة إيطالية كبرى تعتزم الاستثمار في قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية بمصر
  • 30 مليون درهم لدعم صادرات الصناعة التقليدية المغربية وتعزيز تنافسيتها عالمياً
  • المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
  • هيئة المنافذ البرية والبحرية تناقش أداء قطاعاتها خلال الربع الأول وخطط ‏المرحلة القادمة ‏