نشر صورها على الإنترنت.. عقوبات رادعة لشخص يبتز طليقته بالبحيرة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الابتزاز الإلكتروني وذلك بعد قيام الأجهزة الأمنية بكشف تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تضمن حوار صحفي مع سيدة (مقيمة بمحافظة البحيرة) استغاثت خلاله من قيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الضرر بها عقب مُطالبتها بحقوقها الشرعية، وصدور أحكام قضائية ضده لقيامه بتصويرها دون علمها أثناء زواجهما ونشر صوراً لها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفصالهما.
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة الابتزاز الإلكترونيكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
طالب خلف القضبان.. عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل بزعم المزاح
وصلة مزاح تسببت في نشر شائعات بخطف الأطفال في منطقة القوصية بأسيوط، قادت طالب إلى خلف القضبان بعدما تم القبض عليه، بسبب نشر شائعة عن خطف الأطفال، وفى السطور التالية نستعرض خطورة نشر مادة على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في نشر الشائعات وبث البلبلة في المجتمع.
وزارة الداخلية كشفت حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء بعض أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بقيام سيدة ترتدى النقاب باختطاف الأطفال بالقرية.
بالفحص لم يستدل على صحة الواقعة أو ورود بلاغات فى ذات الشأن وأمكن تحديد وضبط مرتدى النقاب (طالب - مقيم بدائرة المركز)، وأقر بارتدائه جلباب أسود اللون ونقاب بقصد اللهو مع أصدقائه بالقرية المشار إليها.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مشاركة