كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الجهود والتيسيرات التي تمت فيما يتعلق بتراخيص بناء المنشآت الصناعية، وبشأن الاشتراطات الارتفاعات والتيسيرات التي قامت الهيئة بها في هذا الشأن صرح رئيس الهيئة، بإن مصر لديها 147 منطقة صناعية معتمدة بـ 26 محافظة، منهم 49 منطقة داخل الارتفاق الجوي (في نطاق المطارات) و98 منطقة صناعية خارج الارتفاق الجوي.

 

وأشار إلى أن التسهيلات الجديدة تجعل الهيئة تمنح موافقات الارتفاق الجوي لكافة المنشآت الصناعية التي تقع خارج نطاق الارتفاق الجوي بصورة مباشرة في مدة 7 أيام، موضحا ان المنشآت بالمناطق الداخلة في نطاق الارتفاق الجوي كانت تستلزم الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء لكل مصنع على حدة، والتي كانت تستغرق إجراءاتها ما يقرب من 90 يوم عمل بالطيران المدني. وتيسيرا على المستثمرين وبناءا على توجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إمداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية محدد بها الارتفاعات المسموح بها داخل/ خارج الارتفاق الجوي، وبذلك أصبحت الهيئة تصدر تراخيص البناء مباشرة للمستثمر وذلك تسهيلاً للمستثمرين ولسرعة انهاء اجراءاتهم لاستخراج التراخيص. 

ولفت رئيس الهيئة الى ان الحالات التي تستدعي ارتفاعات أكثر من المسموح بها يتم دراسة الطلبات الخاصة بها داخل الهيئة من خلال اللجنة الدائمة للارتفاعات والنسب البنائية الخاصة، وذلك طبقا لنوع النشاط الصناعي وتقوم الهيئة نيابة عن المستثمر بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة، طبقا لقيود الارتفاعات القصوى المسموح بها داخل المنطقة الصناعية والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم. منوها الى ان الهيئة اتاحت الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل / خارج الارتفاق الجوي على موقعها الالكتروني www.ida.gov.eg . وفيما يخص النسب البنائية المسموح بها داخل المناطق الصناعية أشار عبد الكريم الى ان النسب تتراوح بين 40% كحد أدنى الى 65% كحد اقصى وفي حالة طلب نسب بنائية اقل او أكثر من المسموح به طبقا لاحتياجات بعض الصناعات، يتم العرض على اللجنة الدائمة بالهيئة للدراسة والبت فيها من المختصين بالهيئة. وجدير بالذكر ان هناك أنشطة حاصلة على نسب بنائية خاصة نظرا لطبيعتها طبقا للقرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 (ويمكن أيضا الاطلاع على جدول بتلك الأنشطة من خلال موقع الهيئة الالكتروني) هذا وتأتي تلك التيسيرات الجديدة في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير نحو مواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس التنمية الصناعية تيسيرات اشتراطات البناء داخل المناطق الصناعية المسموح بها بها داخل

إقرأ أيضاً:

ما شروط التصالح في مخالفات البناء بعد تطبيق القانون الجديد؟

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي انتظرها الشعب شهور عديدة بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية، حيث ينتظر العديد من المواطنين المصريين بفارغ الصبر تنفيذ القانون رقم 187 لسنة 2023 المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، والذي سيبدأ تطبيقه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية.


وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:
 

تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.


 

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
 

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

 

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

 

التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌


أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.


ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر

ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.‌

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:‌

أ. ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌

ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

 

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.


 

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌


أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.‌


ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ‌

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

مقالات مشابهة

  • لزيادة ساعات العمل.. تعديل مواعيد العمل في الهيئة العامة للتنمية الصناعية
  • وزير البترول يتفقد تسهيلات الشركة العربية لأنابيب البترول بميناء العين السخنة
  • عاجل| أول تعليق من رئيس الوفد بشأن فيديو "صفقة بيع الآثار" داخل مقر الحزب
  • انطلاق فعاليات جائزة ليبيا الدولية للقرآن الكريم
  • ما شروط التصالح في مخالفات البناء بعد تطبيق القانون الجديد؟
  • بيان عاجل لـ رئيس «الوفد» بشأن الفيديو المتداول لصفقة الآثار داخل الحزب
  • محافظ كفر الشيخ يوجه بتعزيز خدمات المستثمرين في المناطق الصناعية
  • رئيس زراعة الشيوخ: برنامج الحكومة بداية جديدة لتحقيق آمال المواطنين
  • حاكم الشارقة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية
  • حاكم الشارقة يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية