الحبس لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يبلغ من العمر 26 عامًا ويعمل بأحد محال الملابس
قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا استعراض القوة وترويع النَّاس لدى محكمة صُلح جزاء الزَّرقاء برئاسة القاضي غالب صيتان الماضي، وضع شخص يبلغ من العمر 26 عامًا ويعمل بأحد محال الملابس في الزَّرقاء بالسَّجن ثلاث سنوات، بعد أن ثبُت لها قيامه بأعمال البلطجة وترويع شخص من جنسية عربية يعمل بأحد المحال التِّجارية أيضًا رُغم عدم وجود خلافات سابقة.
اقرأ أيضاً : معلم يتعرض للضرب في مدرسة بناعور
وقالت المحكمة في قرار التَّجريم، إن النيابة العامة أسندت للمُدان ثلاث تُهم هي استعراض القوة والتلويح بها أمام الاشخاص خلافا للمادة 415/1/ب، وجريمة الإيذاء وفقاً لأحكام المادة 334، والذم والقدح والتحقير بحدود المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات.
وبينت المحكمة أن شخصًا من جنسية عربية يعمل في أحد المحلات التجارية حضر إليه المُدان ومعه مجموعة من الأشخاص واعتدوا عليه بالضَّرب وتكسير كاميرات المحل ما ادى الى بث الرعب بنفسه وعلى اثر ذلك تقدَّم بالشكوى وجرت ملاحقه الفاعل.
وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتبين المادة ذاتها أن العقوبة تكون بالحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في فقرة سابقة من القانون.
العقوبة ترتقي إلى الأشغال المؤقتة عشر سنواتويشير القانون إلى أنَّ العقوبة ترتقي إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 415، وتصل العقوبة إلى الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
وبينت المحكمة في قرار التجريم أنَّ المشرع ولغايات حفظ الاموال والارواح والحفاظ على امن المجتمع من العابثين والخارجين عن القانون اعتبر التهديد باستعمال القوة او التلويح باستخدامها والذي يقع على الآخرين بهدف ترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً او معنوياً او سلب إرادته لغرض السيطرة عليه او لإرغامه على القيام بعمل او لحمله عن الامتناع عن عمله، ركن الجريمة المادي شريطة أن يكون ذلك صادراً عن علم بأن يكون الفاعل او الفاعلين على علم أنهم يقومون بأفعال التهديد واستخدام أو التلويح باستخدام القوة او استخدامها وتتجه ارادتهم لاتيان هذا الفعل.
وثبت للمحكمة بعد جلسات المحاكمة قيام المُدان مع آخرين بترويع المشتكى عليه والاعتداء عليه بالضرب وفرض السطوة والاستقواء عليه من دون وجود أي خلافات سابقة الا بهدف بث الرعب بنفسه واتجاه إرادتهم الى تحقيق هذه النتيجة فإنَّ هذا يشكل من جانبه كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه ما يستوجب الادانة.
وقرَّرت المحكمة عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم التهديد باستعراض القوة وفقاً لأحكام المادة 415 مكرر /1/ب من قانون العقوبات والحكم عليه وعملاً بذات المادة من ذات القانون بالحبس ثلاث سنوات والرسوم محسوبه له مدة التوقيف.
وأسقطت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 334/2 من قانون العقوبات دعوى الحق العام عن المشتكى عليه عن جرم الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، قرارا وجاهياً نافذا في الحال وقابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحبس الزرقاء البلطجة محاكم
إقرأ أيضاً:
3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2025.. احذرها
مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك يحتفى المسلمون بـ عيد الفطر المبارك 2025 ، وخلال أيام العيد يلجأ البعض لالتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض، أو التحرش بالآخرين.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبي هذه الجرائم .
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
حيازة الألعاب النارية
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
عقوبة التحرش
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".