رؤيا الأخباري:
2024-09-14@22:41:35 GMT

الحبس لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء

تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT

الحبس لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء

 يبلغ من العمر 26 عامًا ويعمل بأحد محال الملابس

قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا استعراض القوة وترويع النَّاس لدى محكمة صُلح جزاء الزَّرقاء برئاسة القاضي غالب صيتان الماضي، وضع شخص يبلغ من العمر 26 عامًا ويعمل بأحد محال الملابس في الزَّرقاء بالسَّجن ثلاث سنوات، بعد أن ثبُت لها قيامه بأعمال البلطجة وترويع شخص من جنسية عربية يعمل بأحد المحال التِّجارية أيضًا رُغم عدم وجود خلافات سابقة.

اقرأ أيضاً : معلم يتعرض للضرب في مدرسة بناعور

وقالت المحكمة في قرار التَّجريم، إن النيابة العامة أسندت للمُدان ثلاث تُهم هي استعراض القوة والتلويح بها أمام الاشخاص خلافا للمادة 415/1/ب، وجريمة الإيذاء وفقاً لأحكام المادة 334، والذم والقدح والتحقير بحدود المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات.

وبينت المحكمة أن شخصًا من جنسية عربية يعمل في أحد المحلات التجارية حضر إليه المُدان ومعه مجموعة من الأشخاص واعتدوا عليه بالضَّرب وتكسير كاميرات المحل ما ادى الى بث الرعب بنفسه وعلى اثر ذلك تقدَّم بالشكوى وجرت ملاحقه الفاعل.

وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتبين المادة ذاتها أن العقوبة تكون بالحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في فقرة سابقة من القانون.

العقوبة ترتقي إلى الأشغال المؤقتة عشر سنوات

ويشير القانون إلى أنَّ العقوبة ترتقي إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 415، وتصل العقوبة إلى الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.

وبينت المحكمة في قرار التجريم أنَّ المشرع ولغايات حفظ الاموال والارواح والحفاظ على امن المجتمع من العابثين والخارجين عن القانون اعتبر التهديد باستعمال القوة او التلويح باستخدامها والذي يقع على الآخرين بهدف ترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً او معنوياً او سلب إرادته لغرض السيطرة عليه او لإرغامه على القيام بعمل او لحمله عن الامتناع عن عمله، ركن الجريمة المادي شريطة أن يكون ذلك صادراً عن علم بأن يكون الفاعل او الفاعلين على علم أنهم يقومون بأفعال التهديد واستخدام أو التلويح باستخدام القوة او استخدامها وتتجه ارادتهم لاتيان هذا الفعل.

وثبت للمحكمة بعد جلسات المحاكمة قيام المُدان مع آخرين بترويع المشتكى عليه والاعتداء عليه بالضرب وفرض السطوة والاستقواء عليه من دون وجود أي خلافات سابقة الا بهدف بث الرعب بنفسه واتجاه إرادتهم الى تحقيق هذه النتيجة فإنَّ هذا يشكل من جانبه كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه ما يستوجب الادانة.

وقرَّرت المحكمة عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم التهديد باستعراض القوة وفقاً لأحكام المادة 415 مكرر /1/ب من قانون العقوبات والحكم عليه وعملاً بذات المادة من ذات القانون بالحبس ثلاث سنوات والرسوم محسوبه له مدة التوقيف.

وأسقطت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 334/2 من قانون العقوبات دعوى الحق العام عن المشتكى عليه عن جرم الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، قرارا وجاهياً نافذا في الحال وقابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الحبس الزرقاء البلطجة محاكم

إقرأ أيضاً:

النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"

أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.

حزب الله اللبناني يقصف مقرا عسكريا ومخازن لوجستية إسرائيلية

وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموريج الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وقال النائب محمد عزت القاضي، أن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثانى للبلاد.

وأشار القاضي، إلي أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كافة الآراء الوطنية.
 

مقالات مشابهة

  • النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
  • مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
  • قانون الإجراءات الجنائية.. دستور جديد للحقوق
  • تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وتعديلاته
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات
  • يورّط نفسه في عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف درهم… لهذا السبب