استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وصل منذ قليل 8 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم إلى محكمة جنوب القاهرة، وذلك لإجراء معارضة استئنافية على حكم حبسهم عامين مع الشغل.
وفي وقت سابق كانت محكمة جنح المقطم، قد صدرت قرار بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ على 8 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن.
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنان صبرى عبد المنعم إستئناف جنوب القاهرة الفنان صبری
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».