اليونان.. إضراب يشل حركة المرور احتجاجا على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظَّمت اتحادات العمال اليونانية إضرابا، اليوم الخميس، استمر لمدة 24 ساعة، أسهم في شل الخدمات والمواصلات العامة على خلفية الاحتجاج على مشروع قانون للعمل من شأنه أن يسمح بمزيد من المرونة في سوق العمل.
وانضم موظفو الخدمة المدنية والعاملون بالمستشفيات ومعلمو المدارس وعمال الموانئ إلى الإضراب، كما توقف مترو الأنفاق عن العمل في أثينا وخُفّض عدد ساعات عمل الحافلات.
وينص مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يقره البرلمان في وقت لاحق الخميس، على السماح للعاملين بالقطاع الخاص أن يعملوا لدى أصحاب عمل مختلفين يوميا.
ومن المنتظر أن يُمَّكن القانون في حال الموافقة عليه، الشركات من مطالبة العاملين بها بالعمل 6 أيام في الأسبوع في حالات الطوارئ.
واتهمت أحزاب المعارضة والنقابات الحكومة المحافظة بتمكين أصحاب العمل من استغلال موظفيهم في سوق عمل تعاني من ضعف الرقابة حيث يخشى الكثير من العاملين فقدان وظائفهم.
وتقول وزارة العمل، إن الغرض من التشريع الجديد «تحسين التوظيف»، وزيادة عدد الوظائف القابلة للاستمرار وذات الأجر العادل.
ويحظر مشروع القانون أيضًا على المضربين منع موظفين آخرين من العمل أثناء إضرابهم، ولا يسمح بتسريح العمال بناء على أساس تمييزي.
وفي يوليو أصدرت الحكومة اليونانية قانوناً يسمح للأشخاص بمواصلة العمل حتى عمر 74 عاماً، بعد 7 سنوات من بلوغ سن التقاعد الرسمية.
وتعهد رئيس الحكومة اليونانيّة كيرياكوس ميتسوتاكيس خفض معدل البطالة في البلاد لتصل إلى 8 في المئة بحلول عام 2027 في مقابل 10.8 في المئة حاليا.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونان إضراب احتجاج
إقرأ أيضاً:
4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي يحري مناقشته حاليا داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره ، الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات تدريب العاملين.
و نصت المادة 22 من مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.