السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع سلع غذائية فاسدة بالضفة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.
كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.
وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
يستهدف مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلا عن رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس ، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
ونستعرض في سياق التقرير التالى ، معرفة الرقم القومي للعقارات، وعقوبات إتلافه عمدا طبقا لمشروع القانون .
مفهوم الرقم القومي الموحد للعقارات
يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع المواطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
ويُعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.