قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة خمس مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية منهم ثلاثة اشقاء بتهمة التهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لكل عما اسند اليه و ألزمتهم بأداء الضريبة المستحقة والضريبة المضافة والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل رئيس المحكمة و عصوب المستشارين محمد مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة احالة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية متهمين منهم ثلاثة اشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم الي محكمة الجنايات

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " محمد . س " مدير مسئول باحدي شركات مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، " مصطفي . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  شقيقته "مي . ع " مدير  مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  وشقيقه " احمد . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  "ا . م " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية وأنهم بصفتهم المسئولين عن منشأة مسجلة ضريبيا و الخاضعة لاحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم لم يتقدموا للنصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا خلال الفترة من 2016 حتي 11/ 2017 علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنهم باعوا سلعة دون الاقرار عنها سداد الضريبة المستحقة عليها خلال الفترة من 2016 حتي 2020 علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أنهم خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لاحكام وحدود الخصم خلال الفترة 2017 حتي 2019 علي النحو المبين بالتحقيقات .

وكشفت شهادة  " سيف الدين . أ " مأمور ضرائب بالادارة العامة لفحص قضايا التهرب ،شرق القاهرة ثان بتهرب المتهمين من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاط مستحضرات تجميل و مكملات غذائية خلال الفترة من 2016 حتي 2020 بقيامهم بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أولهم عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة  رغم بلوغ رقم أعمال شركتهم حد التسجيل المقرر قانونا بعد مرور أحد عشر شهرا علي نشاطها وثانيهما بيع سلعة دون الاقرار عنها و سداد الضريبة المستحثة خلال الفترة آنفة البيان أخذا من المقارنة بيم اقرارات الضرائب العامة و القيمة المضافة تبين وجود ايرادات لم يقم المتهمون بالاقرار عنها وثالثهما خصم ضريبة بدون وجه حق لعدم تقديم المستندات الدالية علي الخصم وذلك عن الفترة من 2017 حتي 2019 أخذا من نموذج الخصم والتحصيل الذي أبان وجود مشتريات مخصومة بالاقرارات لا يقابلها سند الخصم وانتهي الي أن المتهمين يستحق عليهم ضريبة مضافة نقدارها 946075 بخلاف الضريبة الإضافية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التهرب الضريبي الادارة العامة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس خلال الفترة الفترة من

إقرأ أيضاً:

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين سلطنة عُمان والهند

مسقط- العمانية

وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية الهند بمسقط اليوم على البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، بين حكومة البلدين.

وقّع على البروتوكول نيابة عن سلطنة عُمان معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب، فيما وقعها عن جمهورية الهند سعادة أميت نارانج سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان.


 

وأكد معالي رئيس جهاز الضرائب على أهمية توقيع هذا البروتوكول لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، جاء ذلك نتيجة لجهود البلدين في تعزيز التعاون الثنائي في المجال الضريبي.

 

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف و 7 لطليقها بتهمة توظيف الأموال
  • ضبط فيتامينات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في أحد الأسواق الشعبية بالقاهرة
  • هيئة الدواء: ضبط أشخاص بحوزتهم مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالقاهرة
  • اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين سلطنة عُمان والهند
  • وظائف شاغرة بشركة إمكان للتمويل
  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين في عابدين
  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين
  • تسوية المنازعات الضريبية بناء على أداء نسبة من الضريبة المستحقة .. تفاصيل
  • أدلة تُنجي رجل من السجن بتهمة ضرب زوجته
  • السجن المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة سرقة حقيبة سيدة وإصابتها بالسلام