التضامن الاجتماعي: دستور 2014 به 11 مادة لذوي الإعاقة ودعم جميع حقوقهم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قالت الدكتورة منال ماهر الجميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، إن بداية ملف ذوي الإعاقة بدأت منذ عام 2007 بتوقيع مصر لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه من قبل لم تكن هناك الإرادة السياسية الداعمة الحقيقية لدعم هذا الملف، ومع رئاسة الرئيس السيسي جعلنا نحلم أكثر مما نتخيل فى هذا الملف.
وأضافت الدكتورة منال ماهر الجميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه عام 2018 تم إستخراج لائحة تنفيذية خاصة بهذا الملف، ثم لجان لمتابعة التنفيذ على هذا الأمر، إلى جانب صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابعت الدكتورة منال ماهر الجميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، أن دستور 2014 يوجد به 11 مادة تتناول الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنه أمن لهم حقوقهم السياسية ووجودهم فى مجلسي النواب والشيوخ، وعدم التمييز، ودعم كافة الحقوق لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة ملف ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:
*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.
*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
مشاركة