تونس - أصدر القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، أمس الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس حزب النهضة بالنيابة منذر الونيسي الذي أعتقل مطلع أيلول/سبتمبر على خلفية تسجيلات مسرّبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد حزبه.

ويتولى الونيسي رئاسة حركة النهضة منذ اعتقال زعيمها التاريخي راشد الغنوشي في 17 أبريل/نيسان الفائت وهو أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد.

وأعتقل الونيسي من قبل عناصر من الشرطة في 5 أيلول/سبتمبر قبل إحالة قضيته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. 

وقال عبد الفتاح التاغوتي المسؤول في حزب النهضة لوكالة فرانس برس إن قاضي التحقيق في هذا القطب قرر الأربعاء إصدار مذكرة إيداع في حق الونيسي دون الاستماع إلى الأخير. 

وبحسب حزبه، لم يتم توجيه أي اتهام إليه حتى الآن.

وفي التسجيلات المسربة على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تصريح منسوب للونيسي يذكر فيه لقاءه مع رجال أعمال تونسيين نافذين، فضلا عن التحدث عن الانتهاكات المالية التي ارتكبها أحد الأعضاء المسؤولين في حزب النهضة.

ولم يعلق القضاء التونسي على أسباب اعتقاله.

وفي إطار القضية ذاتها، تم توقيف مسؤولين آخرين في حزب النهضة بمن فيهم رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني.

اعتُقل الغنوشي إثر تصريحات أكد فيها أن تونس مهددة بـ "حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من الإسلام السياسي على غرار حزبه.

 وفي 15 آيار/مايو، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الارهاب" في قضية أخرى. وهو أشهر معارض مسجون منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: حزب النهضة

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

 ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المباركالداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صورضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيومالداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيومعقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • نظام المناخ العالمي في خطر.. هل تواجه تيارات المحيطات الانهيار؟
  • خامنئي يتوعد بـرد حازم على تهديد ترامب وطهران تقدم مذكرة احتجاج ضد واشنطن
  • تايمز: هذا سبب هوس ترامب بجزيرة غرينلاند
  • يزورها الأربعاء.. نتنياهو والمجر يتحديان مذكرة الاعتقال الدولية
  • نتنياهو يزور هنغاريا رغم مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه
  • أردوغان يحذر "العمال الكردستاني": "صبرنا ينفد"
  • رغم مذكرة الجنائية الدولية..نتانياهو يسافر إلى المجر
  • وزير الدفاع الأمريكي يوقع مذكرة لتقليص القوى العاملة المدنية في البنتاغون
  • مذكرة تفاهم بين المجتمعات العمرانية و"مستقبل مصر" لتأسيس شركة Modon لإدارة المباني