"المستلزمات الطبية" تبحث بعض التحديات الجديدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تناقش الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بعض التحديات الجديدة التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، بما في ذلك نظام «الباركود» الخاص بالهيئة المصرية للدواء الذي يقضي بالتعامل مع شركة واحدة، بما يؤدى إلى أعباءً مالية إضافية، تنعكس على أسعار البيع للمرضى، فضلًا على الدمغة الطبية التى يفرضها اتحاد النقابات الطبية دون سندٍ من القانون.
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، في تصريحات صحفية إنه إيمانًا بحرص الحكومة على دعم القطاع الخاص من خلال العديد من السياسات، والمبادرات الوطنية، والإجراءات والقرارات بما فى ذلك الحفاظ على التنافسية العادلة فى السوق المصرية، وحرصها أيضًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان؛ فقد عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعض العقبات التى تُواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، فى إطار المسار الذي ينتهجه لتجاوز أي تحديات بالحلول التوافقية، لصالح الوطن والمواطنين، وفقًا لصحيح القانون، داعيًا إلى تعديل قانون الغرف التجارية؛ بما يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن شعبة المستلزمات الطبية أبدت تحفظها على قرار الهيئة المصرية للدواء بإلزام الشركات العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أى تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم تصل إلى ألف جنيه لدراسة الملف، وخمسة آلاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم، بما يمنح الهيئة سلطة غير منصوص عليها في قانون إنشائها خاصة أنها جهة فنية وليس لها أي علاقة بالأسهم وحقوق الملكية التى تختص هيئة الرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية دون سواهما.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، أنه سوف يستعرض خلال الاجتماع المقبل، نتائج اللقاء المشترك مع قيادات هيئة الشراء الموحد بما تم خلاله من استعراض بعض التحديات التى تواجه أعضاء الشعبة عند توفير احتياجات قطاع الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، معربًا عن تقديره للاستجابة الفورية لقيادات هيئة الشراء الموحد، وتدخلهم لإزالة هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، فى إطار حرصها على ضمان توفر جميع احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الحفاظ على تأمين مخزون استراتيجي بشكل مستدام.
وقال رئيس الشعبة، إن الاجتماع سيناقش أيضًا نتائج زيارة وفد من الشعبة العامة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، إلى هيئة الاستثمار التي ناقش فيها قضيتي دمغة المهن الطبية ورسوم نقابة المحامين البالغة ١٪ من رأس مال الشركات يتراوح بين ٢٥ ألف جنيه و٣٠ ألف جنيه علي أي تعديل بالتخارج أو تداخل علي رأس المال في حين أنه من المفترض حصول نقابة المحامين على رسوم عادية، وهو الرأي القانوني الذي أيدنا فيه مجلس الدولة بحكم نهائي، ورفض طعن النقابة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الباركود المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
كانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة