ألقى رجال أمن القاهرة القبض على المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" بالموسكى لقيامه ببيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة بالمخالفة للقانون.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.

تم ضبطه حال تواجده بالمحل، وعثر بداخل مخزن ملحق بالمحل على 300 جهاز "ريسيفر" لفك القنوات الفضائية المشفرة.

بمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الداخلية القاهرة الموسكي

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون

 

 

نص مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين 

 

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

 


1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

 


2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 


3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.


 

ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

 

وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

مقالات مشابهة

  • نحذر من تجاوز المنظمات الدولية للقانون الدولي الإنساني بالعمل على إدخال عناصر أجنبية مجهولة
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء
  • شفرةُ الموت وعقيدة التكفير
  • الجنح تخلي سبيل متهم بالاتجار في النقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالي
  • تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
  • غموض مومياوات الكائنات الفضائية في بيرو يتعمق
  • عصام الصبحي يقود الأحمر لفك شفرة العقدة القطرية واعتلاء صدارة مجموعته
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بضمان مالى 10 آلاف جنيه