لمراعاة التغيرات الاقتصادية.. شعبة المستلزمات الطبية تدعو لتعديل قانون الغرف التجارية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، لمناقشة بعض التحديات الجديدة التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، بما في ذلك نظام «الباركود» الخاص بالهيئة المصرية للدواء الذي يقضي بالتعامل مع شركة واحدة، بما يؤدى إلى أعباءً مالية إضافية، تنعكس على أسعار البيع للمرضى، فضلًا على الدمغة الطبية التى يفرضها اتحاد النقابات الطبية دون سندٍ من القانون.
قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إنه إيمانًا بحرص الحكومة على دعم القطاع الخاص من خلال العديد من السياسات، والمبادرات الوطنية، والإجراءات والقرارات بما فى ذلك الحفاظ على التنافسية العادلة فى السوق المصرية، وحرصها أيضًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، فقد عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعض العقبات التى تُواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، فى إطار المسار الذي ينتهجه لتجاوز أي تحديات بالحلول التوافقية، لصالح الوطن والمواطنين، وفقًا لصحيح القانون، داعيًا إلى تعديل قانون الغرف التجارية، بما يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن شعبة المستلزمات الطبية أبدت تحفظها على قرار الهيئة المصرية للدواء بإلزام الشركات العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أى تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم تصل إلى ألف جنيه لدراسة الملف، وخمسة آلاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم، بما يمنح الهيئة سلطة غير منصوص عليها في قانون إنشائها خاصة أنها جهة فنية وليس لها أي علاقة بالأسهم وحقوق الملكية التى تختص هيئة الرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية دون سواهما.
وأشار عبده، إلى أنه سيستعرض خلال الاجتماع المقبل، نتائج اللقاء المشترك مع قيادات هيئة الشراء الموحد بما تم خلاله من استعراض بعض التحديات التى تواجه أعضاء الشعبة عند توفير احتياجات قطاع الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، معربًا عن تقديره للاستجابة الفورية لقيادات هيئة الشراء الموحد، وتدخلهم لإزالة هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، فى إطار حرصها على ضمان توفر جميع احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الحفاظ على تأمين مخزون استراتيجي بشكل مستدام.
وأكد عبده، أن الاجتماع سيناقش أيضًا نتائج زيارة وفد من الشعبة العامة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، إلى هيئة الاستثمار التي ناقش فيها قضيتي دمغة المهن الطبية ورسوم نقابة المحامين البالغة ١٪ من رأس مال الشركات يتراوح بين ٢٥ ألف جنيه و٣٠ ألف جنيه علي أي تعديل بالتخارج أو تداخل علي رأس المال في حين أنه من المفترض حصول نقابة المحامين على رسوم عادية، وهو الرأي القانوني الذي أيدنا فيه مجلس الدولة بحكم نهائي، ورفض طعن النقابة عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رأس المال مستلزمات طبية مخزون الأدوية المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة هاني سامح المعروف إعلاميا بـ" محامي المساكنة "؛ لمعاقبته بتهمة تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفا فيها بحسب قوله إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وجاء في البلاغ إنه بعد تصريحات محامي المساكنة المنتمي زورا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة.
اتهام محامي المساكنة بازدراء الأديان والترويج للدعارة
وتابع البلاغ "تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018"، كما طالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محامي المساكنة وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة ازدراء الأديان.
عقوبات ازدراء الأديانووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة التحريض على ارتكاب الدعارة.
عقوبة تحريض أنثى على ارتكاب الدعارةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.