بوابة الوفد:
2025-01-31@00:52:44 GMT

حكم الصلاة دون أذان وإقامة

تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT

يسأل الكثير من الناس عن حكم الصلاة دون أذان وإقامة  فأجاب الشيخ الالباني رحمه الله وقال الأذان فرض كفاية في الصلاة، ويجب على الجماعة في الحضر والسفر أن يؤذنوا يؤذن واحد منهم ويقيم هذا هو الصواب أنهما فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها واحد من الجماعة في القرية أو في السفر كفى عن الباقين، ولكن ليسا شرطاً للصلاة بل واجبان وجوب كفاية خارج الصلاة، فمن فعلهما فقد أحسن ويؤجر، ومن تركهما أثم والصلاة صحيحة، فصحتها لا تتوقف على الأذان والإقامة بل الصلاة صحيحة لكنها تكون ناقصة، بدون أذان وبدون إقامة عمداً تكون ناقصة، الأجر ينقص وتكون صلاة لمن صلى بأذان وإقامة أكمل وأفضل.

 


ولا يجوز للمسلمين تعمد ترك الأذان والإقامة بل الواجب أداء الأذان والإقامة من أحد الجماعة الحاضرين ممن هو أهل لذلك، ممن هو ظاهر في العدالة ويقيم الأذان يؤذن واحد منهم إذا كان بهذه الصفة يعني يقيم الأذان بألفاظه وظاهره العدالة، فإنه يعتمد عليه في الأذان فينبغي أن يكون معروفاً بالعدالة الظاهرة وأن يكون يقيم الأذان، فهو الذي يؤذن، سواء كان في الحضر أو في السفر. 
أما إذا كان فرداً واحداً في السفر فالأولى له أن يؤذن أيضاً، أما الوجوب عليه ففيه خلاف ونظر، لكن الأفضل والأولى في كل حال والسنة في حقه أن يؤذن، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري : أنه قال: «..... رجل إذا كنت في غنمك ..... فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام»، فأمره بالأذان وهو واحد، فدل ذلك على تأكده في حق الواحد، أما الوجوب كونه يجب عليه أم لا يجب، فهو محل خلاف ومحل نظر، ولكن ينبغي له أن لا يدع الأذان، أما إذا كانوا جماعة فالواجب عليهم أن يؤذنوا يؤذن واحد منهم ويقيموا كذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأذان والإقامة واحد من

إقرأ أيضاً:

حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعًا من لبس الكمامة أثناء الصلاة؛ تحرُّزًا من وجود عدوى أو فيروس، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.

 

 وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.

 

حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة

ونهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".

 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.

وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ "أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه" رواه مالك في "الموطأ".

قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336، ط. دار الفكر): ["وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ"، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.

والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ.

وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب: فلا بأس به] اهـ.

والتثاؤب عذرٌ من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:

فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".

 

مقالات مشابهة

  • حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
  • في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة غدا الجمعة 31 يناير 2025
  • موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 رجب في القاهرة والمحافظات
  • مواقيت الصلاة.. موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 30 يناير 2025
  • السيسي: ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
  • بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة
  • بيان مذاهب العلماء في حكم التشهد الأخير في الصلاة
  • مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 يناير 2025
  • من أنوار الصلاة على سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام
  • حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية