مصراوي:
2024-12-25@05:45:37 GMT

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

كتب- محمد أبو بكر:

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، آليات حصول العاملين على الإجازات، إذ تزيد لدى أصحاب الأعمال الصعبة 7 أيام، وتكون مدفوعة الأجر.

ويكشف "مصراوي" آليات حصول العاملين على إجازات سنوية وفقاً قانون العمل كالآتي:

ـ تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وتكون لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام (عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية).

ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

ـ في جميع الأحوال، تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، بتحديدها من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومراعاة المادة 48 من قانون العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

المادة 48 من قانون العمل

ـ يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ـ ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

ـ فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.

- إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

المادة 49 من قانون العمل

ـ للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

المادة 50 من قانون العمل

ـ لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

المادة 52 من قانون العمل

- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

المادة 53 من قانون العمل

- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

المادة 54 من قانون العمل

- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في في شأنها أحكام المادتين 1 و 8 من قانون العمل رقم 21 لسنة 1958، في شأن تنظيم الصناعة وتشجعيها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، إذا أقرت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

المادة 55 من قانون العمل

- مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من قانون العمل، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة، الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

قراً أيضًا:

14 معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"

9 نقاط.. أخطاء جسيمة تتسبب في فصل الموظف منها "الغياب"

الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2023

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة قانون العمل وزارة العمل مدة الإجازة السنوية من قانون العمل صاحب العمل بأجر کامل

إقرأ أيضاً:

وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي

استقبل محمد جبران، وزير العمل، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لبحث سُبل التعاون في كافة الملفات المُشتركة.

وناقش الجانبان، بحسب بيان اليوم الثلاثاء، آليات تنفيذ سَدّ العجز الوظيفي في الوزارة والمديريات، وكذلك بحث ملف الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات، وكيفية الإعلان عنها.

وزير العمل يلتقي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم وزير العمل يلتقي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم

اتفقا على استخدام بوابة الوظائف الحكومية للإعلان عن فُرص العمل في الداخل والخارج، والتي تُوفرها الوزارة من خلال ملتقيات التوظيف، والنشرة القومية التي تصدر كل 15 يومًا، بالتعاون مع القطاع الخاص، وعن طريق مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وذلك بهدف الترويج لهذه الوظائف، وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن فرص العمل، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، وتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

حضر اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارية المركزية لشؤون مكتب الوزير، وجوزيف رضا مدير عام التطوير المؤسسي بالوزارة، ومن جهاز التنظيم والإدارة د.هبة جاد الرب مستشار رئيس الجهاز.

اقرأ أيضاًوزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر

تراجع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات جلسة الثلاثاء بفعل مبيعات العرب

مقالات مشابهة

  • 10 عطلات خلال شهر يناير 2025| اعرف التفاصيل
  • آليات جديدة للإعلان عن وظائف وزارة العمل بالداخل والخارج- تفاصيل
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي
  • 10 عطلات في شهر يناير.. دليل الإجازات الرسمية عام 2025
  • خبراء: المساواة والعدل في العمل من أساسيات التشريع الإسلامي
  • وزير العمل يبحث استكمال حصر العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • مواعيد إجازات 2025.. أقربها رأس السنة الميلادية
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة