مصراوي:
2025-05-01@13:54:12 GMT

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

كتب- محمد أبو بكر:

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، آليات حصول العاملين على الإجازات، إذ تزيد لدى أصحاب الأعمال الصعبة 7 أيام، وتكون مدفوعة الأجر.

ويكشف "مصراوي" آليات حصول العاملين على إجازات سنوية وفقاً قانون العمل كالآتي:

ـ تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وتكون لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام (عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية).

ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

ـ في جميع الأحوال، تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، بتحديدها من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومراعاة المادة 48 من قانون العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

المادة 48 من قانون العمل

ـ يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ـ ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

ـ فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.

- إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

المادة 49 من قانون العمل

ـ للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

المادة 50 من قانون العمل

ـ لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

المادة 52 من قانون العمل

- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

المادة 53 من قانون العمل

- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

المادة 54 من قانون العمل

- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في في شأنها أحكام المادتين 1 و 8 من قانون العمل رقم 21 لسنة 1958، في شأن تنظيم الصناعة وتشجعيها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، إذا أقرت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

المادة 55 من قانون العمل

- مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من قانون العمل، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة، الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

قراً أيضًا:

14 معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"

9 نقاط.. أخطاء جسيمة تتسبب في فصل الموظف منها "الغياب"

الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2023

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة قانون العمل وزارة العمل مدة الإجازة السنوية من قانون العمل صاحب العمل بأجر کامل

إقرأ أيضاً:

تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل

يتعرض الكثير من الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة للتنمر من قبل جهة العمل ، وواجه قانون العمل الجديد هذه الجرائم بفرض غرامات على مرتكبيها ، و حماية الموظفين.


ونصت المادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد ، على أنه يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.


عقوبة التنمر في قانون العمل


يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.


وقال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.


ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية. 

طباعة شارك مشروع قانون العمل التحرش وزير العمل الرئيس السيسي قانون العمل

مقالات مشابهة

  • حق العامل في أداء فريضة الحج مدفوع الأجر وفق شروط محددة
  • في عيد العمّال.. أجر شهر ونصف مكافأة نهاية الخدمة للعامل بعد بلوغه المعاش
  • 30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
  • في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
  • الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة والقطاع الخاص
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص