عودة آخر وجبة من نازحي ديالى إلى بلدة ساخنة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن مسؤول محلي في ديالى، عودة أكثر من 700 أسرة نازحة إلى ناحية السعدية الساخنة شمال شرق بعقوبة بعد تأخر عودتها لأسباب خدمية.
وقال مدير ناحية السعدية، أحمد ثامر الزركوشي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “أكثر من 700 أسرة نازحة من 21 قرية عادت إلى مناطقها اليوم بعد تهيئة المقومات الخدمية من قبل الحكومة المحلية والجهات المختصة”.
وبين أن “النازحين العائدين يمثلون آخر وجبة في السعدية وديالى بعد تعذر عودتهم خلال الفترات الماضية بسبب انعدام الظروف الخدمية والأضرار التي خلفتها الجماعات الإرهابية”.
وسيطر تنظيم داعش على ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة) في حزيران/ يونيو عام 2014، فيما استعادت قوات الأمن السيطرة على الناحية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، وقد نزحت آلاف الأسر من مناطق العظيم والسعدية وجلولاء وشمال المقدادية وشرق المنصورية إبّان اجتياح داعش لتلك المناطق ومعارك التحرير التي شهدتها تلك المناطق.
وأكدت لجنة إعادة النازحين في ديالى، لوكالة شفق نيوز، في أيار/ مايو الماضي، انتهاء ملف العودة وإغلاقه باستثناء القرى المدمرة المعدمة خدمياً التي يصعب عودة أهلها إليها ومنها ناحية السعدية وحوض الندا بأطراف قضاء بلدروز شرقي ديالى.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.