دفن نفايات طبية خطرة دون معالجتها.. إحالة مسؤول بصحة بورسعيد للمحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤول مجمع المحارق بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية إهماله ودفنه نفايات طبية خطرة بمكان الترميد دون معالجتها أو حرقها.
المحاكمة التأدبية العاجلة على موظف ببور سعيدونصت مذكرة إحالة المتهم على إنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وخرج على مقتضيات واجبات وظيفته، وذلك بأن أهمل في متابعة أعمال الحرق والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمجمع المحارق مما أدى إلى دفن نفايات طبية خطرة بمكان الترميد دون معالجة أو حرق بالمخالفة.
وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام 1/57، 1/58 من القانون رقم 81 لسـنة 2016 والمادة 149 /1 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1261 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بتلك المواد وبالمادتين رقمي 61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبالمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981، 12 لسنة 1989 والمادتين «15 أولًا»، «1/19» 20، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية نفايات طبية خطرة
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة 9 من القانون على أنه:
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
مشاركة