الحبس 3 سنوات لسيدة انتحلت حساب رئيس محكمة جنايات المنصورة على «واتساب»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1116 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة اليوم 20 سبتمبر 2023 ، بحبس سيدة ٣ سنوات وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية، لاتهامها بانتحال حساب القاضي بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة على واتساب.
بدأت الواقعة خلال شهر يوليو الماضي بقيام سيدة مصرية بتهديد مواطن مصري يعمل بالكويت لابتزازه ماليا ثم اصطنعت حسابا على تطبيق واتس آب نسبته زورا للقاضي بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة وأخذت تراسل منه الشخص ذاته ليستجيب لطلباتها.
تشكك المجني عليه الواقع تحت تهديد الابتزاز في الأمر وتحدث مع عدد من المصريين في الكويت مستبعدا أن يكون القاضي المذكور هو الذي رآه في المحاكمة الشهيرة في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.
تواصل أحد المصريين مع المستشار المري الذي أبلغ السلطات المصرية عن الواقعة وعلى الفور قامت مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات برصد الحساب المزور وتحديد نطاق استخدامه ورصدت مستخدم الخط فتبين أنه المتهمة دعاء عادل نفادي بمنطقة الحوامدية بالجيزة وبعد تقنين الإجراءات أصدرت النيابة العامة قرارا بضبطها وإحضارها وحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق وقدمتها للمحاكمة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1116 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة التي قضت اليوم 20 سبتمبر 2023 بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة الحبس ٣ سنوات القاهرة الاقتصادية بهاء المري بمنطقة الحوامدية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.