قال الإعلامى مصطفى شردى إن الهيئة الوطنية للانتخابات أنشئت طبقا لدستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.

 

وأوضح مصطفى شردي خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير الانتخابات بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

 

 

عشرة أعضاء من القضاء

 وتابع شردى: أن المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

 

وأوضح مصطفى شردى المادة 209 نصت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

 

وأكد مصطفى شردى تخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئات القضائية السلطة التنفيذية القضاء الوطنية للانتخابات حقوق وواجبات والهيئات القضائية

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«الهوية والجنسية» لحفظ أرشيف «الهيئة» وذاكرتها التاريخية
  • بعد القوات العراقية وإقليم كوردستان.. معن يكشف تفاصيل مقتل أبو خديجة ودور القضاء
  • أمسية رمضانية للسلطة القضائية في تعز
  • استعدادا للانتخابات البرلمانية.. الجبهة الوطنية يشكل لجنة برئاسة ضياء رشوان
  • اجتماع مؤسسي الجبهة الوطنية استعدادًا للانتخابات البرلمانية
  • تفاصيل لقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ووزير الأوقاف
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين
  • الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات تواصل تقديم الخدمات ضمن المراكز ‏التابعة لها
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي