السجن 3 سنوات لشاب هدد خطيبته السابقة بصورها علي مواقع التواصل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، المتهم " إ.ا.ف" بالسجن 3 سنوات، والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتهديد المجني عليها " ج.ر إ" بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار احمد رضوان ابراهيم،والمستشار عصام محمد عبد العزيز، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.
كانت القضية رقم 7785 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات،ببلاغ من المجني عليها يفيد قيام المتهم بتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، إلى قيام المتهم " إ.أ.ف" فرد امن بشركة، بالتواصل مع المجني عليها " ج.ر.إ" طالبة، عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي واتس اب، مهددا إياها بنشر صور ومقاطع مصورة عارية وشبة عارية، والتي تحصل عليها منها فترة خطوبتهما، وقام بإرسال لها بعض الصور وحُرر محضر بالواقعة، وتبين من فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وجود محادثات مصحوبة بالصور محل البلاغ، وأقر المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها بعد انتهاء علاقتهما، وبالعرض علي النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 3 سنوات السجن 3 سنوات للمتهم التواصل الاجتماع
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جرائم خطف الأطفال إلى الإعدام؟
حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم خطف الأطفال، فارضا عقوبات رادعة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم والتي تصل للإعدام في بعض الحالات.
ونصت المادة 289 على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ونصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.